كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٨٤ - (مسألة ١) تختص الحبوة بالأكبر من الذكور؛ بأن لا يكون ذكر أكبر منه
[الحبوة]
(مسألة ١): تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور؛ بأن لا يكون ذكر أكبر منه.
ولو تعدّد الأكبر بأن يكونا بسنّ واحد؛ ولا يكون ذكر أكبر منهما، تقسّم الحبوة بينهما بالسويّة. وكذا لو كان أكثر من اثنين. ولو كان الذكر واحداً يُحبى به. وكذا لو كان معه انثى وإن كانت أكبر منه (١).
الذكر الأكبر قبله، لا إلى أكبر الذكور من أولاد الذكر الأكبر الذي مات. ومن هنا لم يلتزم فقيه باختصاص إرثه بأكبر الذكور من أولاد الولد الأكبر الميّت.
ومنها: صحيحة الفضلاء الأربعة وهم زرارة، ومحمّد بن مسلم وبكير وفضيل عن أحدهما (ع): «
إنّ الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً، فهو لابنه. فإن كانوا اثنين، فهو لأكبرهما
»[١].
ومنها: صحيح شعيب العقرقوقي، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يموت، ما لَه من متاع بيته؟ قال (ع): «
السيف
»، وقال (ع): «
الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف والرحل والثياب، ثياب جلده
»[٢].
إلى غير ذلك من النصوص المتظافرة البالغة حدّ التواتر وإطلاق الأخير يشمل ما لو كان له ابن واحد، مع اتّفاق الأصحاب.
لو تعدّد أكبر الذكور
١ لو تعدّد الأكبر وذلك بأن تولّد ذكران في آنٍ واحد وكان لهما أخ أو
[١] . وسائل الشيعة ٩٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والاولاد، الباب ٣، الحديث ٦.
[٢] . وسائل الشيعة ٩٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والاولاد، الباب ٣، الحديث ٧ ..