كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٧٠ - (مسألة ٦) لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث،
خامسها: أن لا يكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث؛ بكفر ورقّيّة، وتولّد الإخوة الحاجبين من الزنا، وكون الأب قاتلًا للمورّث. ولو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورّث، ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط (١).
السابقة. فإنّ الامّ من الطبقة الاولى، والإخوة من الطبقة الثانية اللاحقة. مع أنّ إرث الإخوة مع وجود الامّ موافق لرأي العامّة. ومن هنا حمله الشيخ على التقيّة أو إلزامهم بما اعتقدوا به.
كما نقل عنه في «الوسائل» بقوله: «حمله الشيخ على التقيّة وذكر أنّه مخالف لإجماع الطائفة وجوّز حمله على أنّه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه لما مضى ويأتي»[١].
ويشهد لذلك أيضاً كلام الشهيد في «المسالك»؛ حيث إنّه بعد ذكر الصحيحتين المذكورتين قال: «وهما يدلّان على حجب الإخوة الامّ مع عدم الأب، إلا أنهما متروكتا العمل بإجماع الطائفة، لاتّفاقهم على أنّ الإخوة لا يرثون مع الامّ مطلقاً، نعم هو مذهب العامّة»[٢].
اشتراط عدم منع الإخوة والأب من الإرث
١ الخامس: عدم كون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث، بالكفر، أو الرقّية، أو تولّد الإخوة من الزنا، أو بالقتل.
قبل الخوض في البحث ينبغي التنبيه على نكتةٍ، وهي أنّ اشتراط عدم كون
[١] . وسائل الشيعة ١٥٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ١، ذيل الحديث ١٣.
[٢] . مسالك الأفهام ٨١: ١٣ ..