كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٣٨ - (مسألة ٢١) لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين،
الخامس: قد مرّ أنّ أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم، وإذا كانوا من العمومة المتعدّدة والخؤولة كذلك، لا بدّ في كيفية التقسيم من فرض حياة الوسائط والتقسيم بالسويّة في المنتسبين بالامّ، و لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ في المنتسبين بالأب. ثمّ تقسيم نصيب كلّ بين أولادهم كالتقسيم بين الوسائط، ويحتاط في أولاد الأعمام من قبل الامّ بالتصالح كما مرّ. وهكذا الكلام في الوسائط المتعدّدة (١).
كيفية قسمة التركة بين أولاد المتعدّدين من العمومة والخؤولة
١ النكتة الجديدة هاهنا هي أنّ كيفية تقسيم السهام بين أولاد العمومة والخؤولة عند اجتماعهم كالتقسيم بين العمومة والخؤولة أنفسهم. فلابدّ حينئذٍ من افتراض حياة آبائهم وتعيين السهام والحصص لهم. ثمّ جعل تلك السهام لأولادهم.
وعليه: فأولاد العمومة يرثون الثلثين وأولاد الخؤولة يرثون الثلث. ويُقسّم المال بين أولاد العمومة بالتفاضل كآبائهم للذّكر ضعف حظّ الانثيين، وبين أولاد الخؤولة بالسويّة.
والكلام السابق في العمومة للُامّ والخؤولة للأبوين يأتي هاهنا أيضاً. ولا نكتة جديدة زائدة في المقام غير التي سبق هناك من حيث مقدار النصيب وكيفية التقسيم.
وكلّ ذلك إنّما هو لقاعدة التنزيل المزبورة، فإنّها تقتضي قيام الأولاد أولاد العمومة والخؤولة مقام آبائهم من جميع الجهات، سواء كان من حيث مقدار السهم والنصيب، أو من حيث كيفية التقسيم.