كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٠٩ - المرتبة الثانية الإخوة وأولادهم
المرتبة الثانية: الإخوة وأولادهم
المسمّون بالكلالة والأجداد مطلقاً، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة (١).
وهو أبو الميّت، لا جدّ الميّت. ويبقي حكم الردّ فيه غير مذكور، وقد تقدّم في أحاديث اخر أنّه يردّ عليه ربع الباقي»[١].
المرتبة الثانية: ميراث الإخوة وأولادهم وماهية الكلالة
١ عدم إرث أحد من الطبقة الثانية مع وجود أحدٍ من الطبقة الاولى، وكذا عدم إرث أحد من الطبقة الثالثة مع وجود أحد من الطبقة الثانية، كما صرّح به في «الجواهر»[٢].
بل صرّح في «المستند» بالإجماع عليه؛ حيث قال: «لا يحجب الإخوة ولا الأخوات عن الإرث أحد خلقه الله غير الأبوين والأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا، بالإجماع؛ للأقربية وخصوصيات الأخبار الواردة في الموارد الجزئية، كما يأتي ... إذا فُقد الأبوان والأولاد وأولادهم فلا يرث مع الإخوة أو الأخوات أحد غير الجدودة والزوجين إجماعاً؛ لما مرّ. وفي ابن الأخ للأبوين مع الأخ للُامّ خلاف يأتي»[٣].
ويعبّر عن الإخوة وأولادهم بالكلالة كما صرّح به في «المسالك» و «الرياض» و «الجواهر»[٤].
[١] . وسائل الشيعة ١٤١: ٢٦ ١٤٢، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد الباب ٢٠، ذيل الحديث ١٥.
[٢] . جواهر الكلام ١٤٨: ٣٩.
[٣] . مستند الشيعة ٢٥٩: ١٩.
[٤] . مسالك الأفهام ١٤١: ١٣؛ رياض المسائل ٥٣٦: ١٢؛ جواهر الكلام ١٤٧: ٣٩ ..