كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٢٠ - (مسألة ٢١) لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين،
وأمّا الكتاب، فيمكن الاستدلال لذلك بآية اولي الأرحام، بقرينة النصوص المطبقة لها على الأقرب إلى الميّت في مختلف الفروع والمسائل في أبواب الإرث.
وأمّا السنّة، فقد دلّ على ذلك بالخصوص خبر بُرَيد الكناسي عن أبي جعفر (ع) في حديث، قال: «
وعمّك أخو أبيك من أبيه وامّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه
»[١].
ويمكن الاستدلال لذلك أيضاً بقاعدة الأقربية المستفادة من قول أبي عبدالله (ع): «
إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه
»[٢].
ومنها: ما دلّ على استقرار سيرة أمير المؤمنين علي (ع) على تقديم الأقرب إلى الميّت في توريث الورّاث، كقول أبي الحسن (ع): «
كان علي (ع) يُعطي المال الأقرب فالأقرب
» في صحيحة حمّاد[٣].
ومن ذلك قوله (ع): «
إنّ علياً (ع) كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب
» في صحيحة البزنطي[٤]. قوله: «
لا يألو
»؛ أي لا يقصّر؛ يعني كان (ع) لا يترك ذلك.
وقول أبي محمّد الحسن بن العسكري (ع): «
الميراث للأقرب
» في صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار[٥].
[١] . وسائل الشيعة ١٩٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأعمام والأخوال، الباب ٤.
[٢] . وسائل الشيعة ١٨٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأعمام والأخوال، الباب ٢، الحديث ٦.
[٣] . وسائل الشيعة ١٠٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٥، الحديث ٦.
[٤] . وسائل الشيعة ١١٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٧، الحديث ٩.
[٥] . وسائل الشيعة ١١٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٨، الحديث ١ ..