كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٨٦ - (مسألة ٢) لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للبس وإن لم يستعملها،
(مسألة ٢): لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس وإن لم يستعملها،
ولا بين الواحد والمتعدّد. كما لا فرق بين الواحد والمتعدّد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملة أو معدّة للاستعمال (١).
منها: موثّقة شعيب العقرقوقي، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال: «
السيف
»، وقال (ع): «
الميّت إذا مات فإنَّ لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده
»[١].
ومنها: صحيحة الفضلاء، زرارة ومحمّد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار، عن أحدهما (ع): «
إنّ الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما
»[٢].
ومنها: مرسل ابن اذينة عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع): «
إنّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم
»[٣].
هذه النصوص دلّت بإطلاقها على اختصاص الحبوة بالذكر سواء كانت معه انثى أو إناث أم لا.
لا فرق في الحبوة من حيث التعداد والاستعمال
١ كلّ ذلك لإطلاق ما ورد من النصوص الدالّة على اختصاص الأشياء
[١] . وسائل الشيعة ٩٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٣، الحديث ٧.
[٢] . وسائل الشيعة ٩٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٣، الحديث ٦.
[٣] . وسائل الشيعة ٩٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٣، الحديث ٤ ..