كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٨٦ - (مسألة ٢) لو كان الوارث منحصرا بالعمومة من قبل الام فالتركة لهم،
(مسألة ٢): لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الامّ فالتركة لهم،
ومع التعدّد واتّحاد الجنس يقسّم بالسويّة، ومع الاختلاف لا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي (١).
وعلى أيّ حال فالأمر سهل بعد اتّفاق الأصحاب على التقسيم بالتفاضل بين العمومة وبالسويّة بين الخؤولة.
لو انحصر الوارث في العمومة من قِبَل الامّ
١ إذا انحصر الوارث في العمومة من قِبَل الامّ بأن خلّف الميّت أخا أبيه أو اخته من قبل الامّ، لا خلاف بين الأصحاب فيما إذا كان الوارث واحداً في أنّ المال كلّه له، وكذا فيما إذا تعدّد ولكن اتّحد الجنس، فاتّفقوا حينئذٍ على تقسيم المال بينهم بالسويّة.
وأمّا إذا تعدّد واختلف الجنس؛ بأن خلّف الميّت أخا أبيه واخته من قبل الامّ أو أخوة وأخوات كذلك، فقد وقع الخلاف بين الأصحاب في كيفية توريثهم.
فعن الفضل بن شاذان، والمفيد، والصدوق، والشيخ في «النهاية»، وظاهر إطلاق كلام المحقّق في «الشرائع» و «النافع»، التقسيم بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الانثيين، بل ادّعى في «الغنية» إجماع الإمامية عليه.
ولكن صريح العلامة في «القواعد» وسائر كتبه والشهيدين في «الدروس» و «اللمعة» و «الروضة» وصاحب «الرياض»، التقسيم بينهم بالسويّة، بل في «الكفاية» لا أعرف فيه خلافاً.
ذكر هذه الأقوال مصرّحاً بأسامي القائلين في «الرياض» و «المستند»