كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤١٦ - (مسألة ١٤) لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب
(مسألة ١٤): لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب
والعمومة من قبل الامّ فله نصيبه الأعلى. وللعمومة من قبل الامّ السدس من البقيّة مع الانفراد والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مع وحدة الجنس، ويحتاط مع الاختلاف، والباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، ولو كان مع الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى، والسدس من البقيّة مع الانفراد والثلث منها مع التعدّد للخؤولة من الامّ يقسّم بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي بالسويّة كذلك (١).
١ سبق البحث عن ذلك. وحاصل الكلام: أنّ للعمومة مطلقاً الثلثين؛ لأنّهم بمنزلة الأب، كما في النصوص، وقد عُيّن للعمومة في عدّةٍ من النصوص الثلثان مطلقاً. ولا وجه لدعوى انصرافها عن العمومة للُامّ.
وكون السدس للمنفرد منهم والثلث للمتعدّد منهم، لا دليل له غير الشهرة الفتوائية، وهي غير حجّة، ولا تقتضي أكثر من الاحتياط الاستحبابي؛ لأنّ المحكّم في المقام إطلاقات النصوص المنزّلة والمعيّنة للسهم.
وأمّا كيفية التقسيم عند اختلاط جنسهم، فلا خلاف بينهم في كونها بالتفاضل بين الأبويني أو الأبي من العمومة. وأمّا في الامّي منهم فالمشهور كذلك، ولكن عموم تنزيلهم في النصوص منزلة الأب يقتضي التقسيم بالتفاضل، وكذا ما دلّ على ذلك في قرابة الأب كمرسل الطبرسي[١].
وللخؤولة مطلقاً الثلث؛ لتقرّبهم إلى الميّت بالامّ، بلا فرق بين الامّي منهم وبين الأبويني والأبي.
[١] . وسائل الشيعة ٦٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ١، الحديث ٥ ..