كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٧٥ - (مسألة ٦) لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث،
سادسها: أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة، ويتصوّر عدمها في الوطء بالشبهة (١).
وأيضاً استدلّ في «المستند»[١] بإطلاق نصوص حجب الإخوة والأخوات. وفيه ما أوردناه على الآية.
وممّا استدلّ للمخالفين التعليل الوارد في قول زرارة: «
فإن كان له إخوة يعني الميّت يعني إخوة لأب وامّ أو إخوة لأب فلُامّه السدس وللأب خمسة أسداس، وإنّما وفّر للأب من أجل عياله
»[٢].
بتقريب: أنّ الأخ القاتل لا يخرج عن عيلولة أبيه لأجل القتل.
وفيه: أنّ هذا كلام زرارة لا كلام الإمام (ع). ولا حجّية لقول غير المعصوم (ع)، مع أنّه من قبيل مستنبط العلّة، لا المنصوصة.
فالعمدة في الاستدلال لاشتراط عدم كون الإخوة والأخوات قاتلين بعضهم بعضاً، إنّما هي الشهرة العظيمة القريبة بالإجماع والنصوص الواردة.
١ السادس: أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة، كما لا تكون في الوطي بالشبهة.
أصل اعتبار المغايرة لا شبهة فيه ومن الواضحات إلا أنّ الكلام في تصوير عدم المغايرة في الوطي بالشبهة، ويمكن أن يتصوّر بأن يجامع الأب بنته بالوطي بالشبهة. فيكون البنت امّ الأخ في عين حال كونه اختاً له؛ لأنّهما ولدان للأب، وعدم الحجب حينئذٍ للاتّحاد وللزنا معاً.
[١] . مستند الشيعة ١٢٥: ١٩.
[٢] . وسائل الشيعة ١١٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٠، الحديث ٤ ..