كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١١٥ - (مسألة ٤) لو عزل نصيب اثنين وقسمت بقية التركة فتولد أكثر،
(مسألة ٣): لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه،
فلو علم أنّه واحد وذكر يعزل نصيب ذكر واحد، أو انثى واحدة يعزل نصيبها، ولو علم أنّ الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم (١).
(مسألة ٤): لو عزل نصيب اثنين وقسّمت بقيّة التركة فتولّد أكثر،
استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد (٢).
وجه يقتضيه كالأبوين إذا لم يكن هناك ولد غيره»[١]. وبذلك أيضاً صرّح في «الجواهر»[٢].
١ إذا لم يعلم حال الحمل بالآلات وجب عزل نصيب ذكرين بلا خلاف، فضلًا عمّا عُلِم ذلك بالآلات. نعم لو علم بالآلات أنّه ذكر واحد لا وجه لوجوب عزل نصيب ذكرين، بل يكفي عزل نصيب ذكر واحد. وكذا في الانثى والأكثر من ذكرين.
٢ وذلك لوجوب العمل بحكم الله في سهام الإرث. فإن أحكام الله في الإرث حدود الله والتعدّي عنها من الكبائر؛ لما أوعد الله عليه النار في صريح كتابه؛ حيث قال تعالى بعد بيان أحكام الإرث: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَ لَهُ عَذابٌ مُهِينٌ[٣]. وعليه فلو كان نصيب بعض الورثة سهام آخرين يجب ردّه إلى مستحقّه من الورّاث، وإلا يتجاوز عن حدود الله.
[١] . رياض المسائل ٦٣٠: ١٢.
[٢] . جواهر الكلام ٧٣: ٣٩.
[٣] . النساء( ٤): ١٣ و ١٤ ..