كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٩٨ - (مسألة ٥) لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والام
(مسألة ٥): لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والام
أو الأب مع الخؤولة من قبل الامّ فالسدس للُامّي مع الانفراد، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، والباقي للخؤولة من قبل الأب والامّ، ومع فقدهم للخؤولة من قبل الأب، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً (١).
الذي هو نحو من الاخوة من الامّ؛ تقرّبهم إلى الميّت بالاخوة بالامّ، فلا فرق حينئذٍ بين كونهم لأبيها وامّها»[١]. معتضداً بالشهرة بل الإجماع؛ حيث إنّه لم يثبت مخالفة الفضل، بل الثابت المحقّق خلافه ولإطلاق قوله تعالى: وَ أَقْسِطُوا[٢]؛ فإنّ الإقساط إنّما هو التعديل في القسمة. وهذه الآية تؤسّس أصلًا في مطلق موارد الشركة بإطلاقها. فهذا الإطلاق محكّم إلا ما إذا ثبت خلافه بالدليل. وهو لم يثبت في المقام. ويشكل دعوى انصرافه عن أبواب المواريث؛ حذراً من ارتكاب تخصيص الأكثر المستهجن؛ إذ كون موارد التقسيم بالتفاضل أكثر من موارد التسوية بحيث يلزم تخصيص الأكثر المستهجن يشكل إثباته. ولا عموم أو إطلاق لفظي يدلّ على التقسيم بالتفاضل. وما ورد في الكتاب والسنّة من النصوص الآمرة بالتقسيم بالتفاضل إنّما هو موارد خاصّة.
حكم اجتماع الخؤولة المختلفة في الجهات
١ محلّ الكلام في هذه المسألة أمران:
أحدهما: كون السدس نصيب المتقرّب بالامّ من الخؤولة مع انفراده والثلث مع التعدّد، وكون الباقي للخؤولة من الأبوين أو الأب.
[١] . جواهر الكلام ١٨١: ٣٩.
[٢] . الحجرات( ٤٩): ٩ ..