كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٨٦ - (مسألة ٢) ظهر مما ذكر أن من كان له فرض على قسمين
وأمّا الطبقة الاولى والثانية: فبعضهم لا فرض له أصلًا، كالابن والأخ لأبوين أو لأب. وبعضهم ذو فرض مطلقاً كالامّ، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب، فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للميّت، وليس له فرض مع عدمه، وكذا الاخت والاختان لأب والأبوين؛ فإنّ لهنّ فرضاً إن لم يكن معهنّ ذكر. وليس لهنّ فرض إن كان (١).
(مسألة ٢): ظهر ممّا ذكر: أنّ من كان له فرض على قسمين:
أحدهما: من ليس له إلا فرض واحد، ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبدّل الأحوال كالأب؛ فإنّه ذو فرض في صورة وجود الولد، وهو ليس إلا السدس مطلقاً، وكذلك البنت الواحدة والبنتان فصاعداً مع عدم الابن، وكذا الاخت والاختان لأب أو لأبوين مع عدم الأخ؛ فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقاً، وهؤلاء وإن كانوا ذوي فروض على حال دون حال إلا أنّ فرضهم لا يزيد ولا ينقص بتبدّل الأحوال، وقد يكون من له فرض على كلّ حال لا يتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال، وذلك كالأخ للُامّ أو الاخت كذلك.
من يرث بالفرض أو بالقرابة من الطبقات الثلاث
١ كلّ وارث مناسب أو مسابب؛ إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة، أو بالفرض تارة وبالقرابة اخرى. والوارث بالفرض: من سمّي الله تعالى له في كتابه سهماً معيّناً على نحو الكسر المشاع بالنسبة إلى مجموع التركة كالنصف والسدس والربع والثمن. والوارث بالقرابة من لم يعيِّن الله تعالى له سهماً معيّناً كذلك؛ بأن لم يتعرّض لسهمه أصلًا أو سمّى بالكسر المشاع بالنسبة إلى أنفسهم، لا إلى التركة.