كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٧٤ - (مسألة ٥) يرث الزوج من جميع تركة زوجته، من منقول وغيره
ولو كان المرض شبه الأدوار؛ بحيث يقال بعدم برئه في دور الوقوف، فالظاهر عدم التوارث لو مات فيه، والأحوط التصالح (١).
(مسألة ٤): إن تعدّدت الزوجات
فالثمن مع وجود الولد والربع مع عدمه يقسّم بينهنّ بالسويّة، فلهنّ الربع أو الثمن من التركة. ولا فرق في منع الولد عن نصيبها الأعلى بين كونه منها أو من غيرها، أو كان من دائمة أو منقطعة، ولا بين كونه بلا واسطة أو معها. والزوجة المطلّقة حال مرض الموت شريكة في الربع أو الثمن مع الشرائط المتقدّمة (٢).
(مسألة ٥): يرث الزوج من جميع تركة زوجته، من منقول وغيره.
وترث الزوجة من المنقولات مطلقاً، ولا ترث من الأراضي مطلقاً لا عيناً ولا قيمة سواء كانت مشغولة بالزرع والشجر والبناء وغيرها أم لا.
مرضه» كون المرض ظرفاً للموت، لا سبباً، فلو مات في أثناء مرضه بعلّة اخرى يصدق عُرفاً أنّه مات في مرضه.
١ وذلك لعدم صدق البُرءِ على وقوف المرض وانقطاعه الموقّت، إذا ثبت أنّه مقتضى ماهية ذلك المرض ومن خصوصيته وكيفيته. ولا يخفى أنّ احتياط السيّد الماتن استحبابي؛ حيث أفتى بعدم التوارث.
٢ والوجه فيه عمومات ميراث الأزواج؛ لأنّها سيقت والقيت على وزان القضية الحقيقية، فتشمل الزوجة مطلقاً، بلا فرق بين الواحدة والمتعدّدة. وكذا سهم الثمن مع الولد والربع بلا ولد.
والحكم إذا كان كلّهنّ بلا ولد أو مع الولد واضح. وأمّا إذا كان بعضهنّ مع الولد وبعضهن بلا ولد. فمقتضى القاعدة المحقّقة عزل سهم مع الولد ابتداءً