كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٦ - (مسألة ٨) لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين
وسهم أحد الأبوين سدس، فالمجموع أربع. ولا ردّ على الزوجين مع وجود الوارث. وقد سبق بيان ما دلّ من النصوص على ذلك كلّه، فلا نعيد.
ولا يخفى: أنّ قول السيّد الماتن: «والباقي ...» ظاهر في تقسيم ما بقي بعد إعطاء سهم أحد الزوجين أرباعاً بين البنت وأحد الأبوين. ولكنّ الأوفق بالقاعدة أن يأخذ كلُّ من المذكورين فرضه ويَرُدّ الزائد الباقي إلى أحد الأبوين والبنت أرباعاً؛ حيث لا ردّ على الزوجين، وإن كانت النتيجة على كلتا الطريقتين واحدة.
الثاني: ما إذا اجتمع بنتان فصاعداً مع واحدٍ من الأبوين والزوجين. فيأتي حينئذٍ نفس الكلام السابق، إلا أنّ سهم البنتين وصاعداً لمّا كان الثلثين، يلزم العول فيما إذا اجتمعن مع الزوج وأحد الأبوين؛ لأنّ سهمهنّ من مجموع اثني عشر ثمانية، وسهم الزوج ثلاثة وسهم أحد الأبوين اثنان، فيزيد سهم واحد من التركة. ولمّا لا يردّ النقص على الزوجين ولا على أحد الأبوين ويردّ على الأولاد، يختصّ ورود النقص في هذه الصورة بالبنتين فصاعداً. وعليه فالباقي وهو سبعة أسهم يكون للبنتين.
وأمّا إذا اجتمعن مع الزوجة وحدها، لا يلزم العول، بل يزيد سهم واحد من مجموع أربع وعشرين. ويُردّ على البنات وأحد الأبوين أخماساً أربع للبنتين فصاعداً وواحد لأحد الأبوين.
الثالث: ما إذا اجتمع مع واحد من الزوجين والأبوين ذكر واحد، أو معتدّد، أو اختلط الذكور والإناث. فحينئذٍ يأخذ أحد الأبوين والزوجين نصيبه الأدنى. ويُرَدّ الباقي على الذكور بالقرابة على السويّة مع اتّحاد الجنس وللذّكر مثل حظّ الانثيين مع اختلافه ولو كان ذكر واحد يردّ الكلّ عليه بالقرابة. وقد سبق وجه ذلك كلّه في مطاوي المسائل السابقة.