كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١١٨ - (مسألة ٦) لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث،
الثالث: وجود درجة مقدّمة في الطبقات، فإنّها مع عدم ممنوعيتها عن الإرث مانعة عن الدرجة المتأخّرة كالولد عنولد الولد وكالأخ عنولد الأخ (١).
وأمّا حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فامور:
الأوّل: قتل الخطأ وشبه العمد، فإنّه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة (٢).
١ اختلاف الدرجات إنّما يكون في كلّ طبقة بالابوّة والبنوّة. وقد سبق بيانها والفرق بينهما وبين الطبقة، والمقصود واضح.
مانعية قتل الخطأ وشبه العمد
٢ وقع الخلاف في مانعية قتل الخطأ عن الإرث على ثلاثة أقوال:
أحدها: جواز الإرث مطلقاً.
ثانيها: المنع مطلقاً.
ثالثها: منعه من إرث الدية خاصّة، دون سائر الأموال.
ذهب إلى الأوّل: الشيخ المفيد، وسلّار، ونسبه في «المستند»[١] إلى اختيار الشيخ في «النهاية»، وإن جعل التفصيل أحوط، بل نسبه المحقّق في «الشرائع» والعلامة في «التحرير» إلى الأشهر[٢].
وإلى الثاني: أبو عقيل، حكاه عنه العلامة في «المختلف» والشهيد في «المسالك»[٣].
[١] . مستند الشيعة ٤٥: ١٩.
[٢] . راجع: مسالك الأفهام ٣٦: ١٣ ٣٧؛ مستند الشيعة ٤٤: ١٩ ٤٩.
[٣] . مسالك الأفهام ٣٧: ١٣ ..