كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٦٢ - (مسألة ٢٦) لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين
بوضوح على قيام أولاد الإخوة مقام آبائهم في أخذ سهم الإرث والمشاركة مع الأجداد. ومن هنا عقد صاحب «الجواهر» روايات هذا الباب بهذا العنوان. وقد استدلّ بهذه الطائفة صاحب «الرياض»[١].
٤. ما دلّ من النصوص على ذلك بالخصوص.
من هذه الطائفة قول أبي عبدالله (ع) عن كتاب علي (ع): «
بنت الأخ بمنزلة الأخ
»[٢] في موثّقة أبي أيّوب.
وخبر القاسم بن سليمان عن أبي عبدالله (ع): «
إنّ علّياً كان يورّث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه
»[٣].
ولكن دلّ خبر ابن مسلم على منع ابن الأخ عن إرث بنت الأخ. فقد روى عن أبي جعفر (ع): قال: قلت له: بنات أخ وابن أخ؟ قال (ع): «
المال لابن الأخ
»، قلت: قرابتهم واحدة؟ قال (ع): «
العاقلة والدّية عليهم وليس على النساءِ شيء
»[٤].
مدلول هذا الخبر ينافي قاعدة: إرث كلّ وارث ميراث من يتقرّب به، لكنّه ضعيف بمحمّد بن مسكين. مع أنّ له محامل ذكره في «الوسائل» بقوله: «حمله الشيخ على التقيّة، وجوّز حمله على كون ابن الأخ من الأبوين وبنات الأخ من الأب وحده؛ لما مرّ»[٥].
[١] . رياض المسائل ٥٥٣: ١٢.
[٢] . وسائل الشيعة ١٦٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٥، الحديث ٩.
[٣] . وسائل الشيعة ١٦٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٥، الحديث ٢.
[٤] . وسائل الشيعة ١٦٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٥، الحديث ١٣.
[٥] . وسائل الشيعة ١٦٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٥، ذيل الحديث ١٣ ..