كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٥٥ - (مسألة ٢٦) لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين
(مسألة ٢٥): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل
الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الامّ، فلأحدهما نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للجدودة من الامّ بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (١).
(مسألة ٢٦): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين
أو الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى، والثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى (٢).
هاهنا امور:
الأوّل: أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد؛ في أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الامّ ولو كان انثى لا يرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأب والامّ (٣).
١ هذه المسألة أيضاً تبيّن وجهها ممّا بيّنّاه سابقاً، بلا نكتة زائدة.
٢ وجه هذه المسألة بتمام صورها قد تبيّن بما بيّنّاه سابقاً بما لا مزيد عليه.
لا يرث ولد أخٍ مع وجود أخٍ أو اخت للميّت
٣ يريد السيّد الماتن (قدس سره) من كلامه هذا أنّه لا يرث ولد أخٍ أو اخت ولو للأبوين مع وجود أيّ أخ للميّت أو اخت مطلقاً، ولو كان للُامّ.
وعليه: فلو مات بعض إخوان الميّت وكان باقي إخوانه أحياءً، لا يرث أحد من أولاد الأخ الميّت مع وجود واحدٍ من إخوان الميّت.