كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٦٥ - (مسألة ٢٦) لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين
السادس: الجدّ الأعلى بأيّ واسطة كان يرث مع الإخوة إذا لم يكن في صنفه أقرب منه، كما أنّ الإخوة وأولادهم مع أيّ واسطة يرثون مع الجدّ؛ بشرط أن لا يكون في صنفهم أقرب منهم، فلو اجتمع جدّ الجدّ وإن علا مع الأخ يرث، فضلًا عمّا إذا كان مع ولده، وكذا لو اجتمع ولد الإخوة وإن دني مع الجدّ بلا وسط، يرث، فضلًا عن كونه مع الوسط. وبالجملة: الأقرب من كلّ صنف مقدّم على الأبعد من هذا الصنف، لا الصنف الآخر (١).
من الأجداد يمنع الأبعد؛ للإجماع»[١].
وممّن صرّح بهذا الإجماع صاحب «الرياض»؛ حيث قال: «الجدّ الأدنى يمنع الجدّ الأعلى، بلا خلاف ولا إشكال فيه»[٢].
وقد دلّ على ذلك بالخصوص موثّقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في حديث، قال: «
وإذا ترك جدَّه من قبل أبيه وجدَّ أبيه وجدّته من قبل امّه وجدّة امّه، كان للجدّة من قبل الامّ الثلث وسقط جدّة الامّ والباقي للجدّ من قبل الأب وسقط جدّ الأب
»[٣].
يشترط وحدة الصنف في تقدّم الأقرب من الجدودة والإخوة
١ مقتضى الجمع بين قاعدة الأقربية وقاعدة التنزيل المستفادة من صحيح أبي أيّوب و مطلقات إرث الأجداد وإن علوا مع الإخوة وأولادهم وإن نزل،
[١] . مستند الشيعة ٣٠٢: ١٩.
[٢] . رياض المسائل ٥٤٦: ١٢.
[٣] . وسائل الشيعة ١٧٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٩، الحديث ٢ ..