كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٠٣ - (مسألة ٢) المرجحات المنصوصة امور
أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً»[١].
وثانياً: دلالة النصوص المستفيضة.
من هذه النصوص صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (ع): قال:
«يورث من حيث يبول، فإن خرج منهما جميعاً فمن حيث سبق»[٢].
ومنها: صحيح آخر عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (ع): قال: قلت له: المولود يولد، له ما للرجال وله ما للنساء، قال:
«يورث من حيث يبول؛ من حيث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء، فمن حيث ينبعث. فإن كانا سواءً، ورث ميراث الرجال وميراث النساء»[٣]
. قوله:
«من حيث ينبعث»؛
أي من حيث يخرج بقوّة وشدّة.
ومنها: موثّقة إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد (ع) عن أبيه (ع):
«إنّ عليّاً (ع) كان يقول: الخنثى يورَّث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعاً، فمن أيّهما سبق البول ورث منه»[٤]
. ومنها: مرسل الكليني عن أبي عبدا لله (ع): في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعاً؟ قال (ع): «
من أيّهما سبق
»، قيل: فإن خرج منهما جميعاً؟ قال (ع): «
فمن أيّهما استدرّ
»، قيل: فإن استدرّا جميعاً، قال (ع):
«فمن أبعدها»[٥]
[١] . جواهر الكلام ٢٧٨: ٣٩.
[٢] . تهذيب الأحكام ٣٥٤: ٩/ ١٢٦٩.
[٣] . وسائل الشيعة ٢٨٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى، الباب ٢، الحديث ١.
[٤] . وسائل الشيعة ٢٨٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى، الباب ٢، الحديث ٢.
[٥] . وسائل الشيعة ٢٨٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى، الباب ١، الحديث ٤ ..