كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٢٠ - (مسألة ٦) لو كان الإخوة متفرقين
(مسألة ٦): لو كان الإخوة متفرّقين
فبعضهم للُامّ وبعضهم للأب والامّ كان لمن يتقرّب بالامّ السدس فرضاً مع وحدته، والثلث كذلك مع التعدّد، يقسّم بالسويّة ولو مع الاختلاف، ولمن يتقرّب بالأب والامّ البقيّة خمسة أسداس أو الثلثان يقسّم بينهم، ومع الاختلاف للذّكر ضعف الانثى (١).
ومنها: صحيحة مسمع أبي سيّار عن أبي عبدالله (ع) في حديث، قال: «
للإخوة والأخوات من الامّ الثلث، فهم شركاء سواء
»[١]. هذه الصحيحة صريحة في تفسير شركاء في الآية بالتسوية.
ومثلها سنداً ودلالهً صحاح الحلبي وأبي بصير وأبي الربيع[٢].
ومنها: ما رواه العيّاشي في تفسيره عن بكير بن أعين، عن أبي عبدالله (ع)، قال: «
الذي عنى الله في قوله: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أوْ امْرَأةٌ وَلَهُ أخٌ أوْ اخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثّلُثِ إنّما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الامّ خاصّة
»[٣]. والنصوص الدالّة على ذلك أكثر ممّا نقلناه.
حكم الإخوة والأخوات المتفرّقين
١ إذا تفرّق الإخوة والأخوات، فللُامّي منهم السدس مع الوحدة والثلث مع
[١] . وسائل الشيعة ١٧٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ٤.
[٢] . وسائل الشيعة ١٧٣: ٢٦ ١٧٥، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ٥ و ٦ و ٩ و ١٠.
[٣] . وسائل الشيعة ١٧٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ١١ ..