كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤١٨ - (مسألة ٢٠) لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب ومن الام،
(مسألة ١٧): لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب
والخؤولة كذلك والعمومة من الامّ فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة بالسويّة مطلقاً، والسدس من الباقي مع الانفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ يقسّم بالسويّة، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى، ولو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والعمومة من الامّ والخؤولة من الامّ، فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة من الامّ يقسّم بالسويّة مطلقاً، والسدس من البقيّة مع الانفراد والثلث مع التعدّد، للعمومة من قبل الامّ يقسّم بالسويّة إلا مع الاختلاف في الجنس، فيحتاط كما تقدّم، والباقي للباقي لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
(مسألة ١٨): لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك
والخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة مطلقاً، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسويّة مطلقاً، والباقي من التركة للعمومة للذكر ضعف الانثى.
(مسألة ١٩): لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب،
والخؤولة من الامّ والعمومة منها، فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الامّ بالسويّة مطلقاً، وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسويّة مطلقاً، والباقي من التركة للعمومة يقسّم بالسويّة إلا مع الاختلاف، فيجب الاحتياط بالتصالح.
(مسألة ٢٠): لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب ومن الامّ،
والخؤولة من الأبوين أو الأب ومن الامّ، فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة