كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٢ - (مسألة ٦) لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين،
(مسألة ٦): لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين،
فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى وللُامّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب، والسدس معه فرضاً، والباقي للأب قرابةً (١).
حكم اجتماع الأبوين وأحد الزوجين
١ لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى؛ لفرض عدم الولد ودلالة صريح الآية[١] كما سبق. وأمّا كون الثلث للُامّ مع عدم الحاجب والسدس مع الحاجب، فالوجه فيه مضافاً إلى الإجماع والتسالم قوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ[٢].
وأمّا الزائد الباقي، فمقتضى قاعدة الأقربية وآية اولى الأرحام ردُّه إلى الأبوين معاً. ومقتضى ما دلّ من النصوص على اختصاص الردّ بمن له السهم من الأنساب، اختصاص الردّ بالامّ؛ لعدم سهم للأب؛ إلا أنّه قد قام الإجماع والنصّ على اختصاص الردّ بالأب في هذه الصورة. وعليه فالدليل على ردّ الباقي إلى الأب في مفروض المسألة إنّما هو الإجماع والأخبار المستفيضة، كما قال في «المستند»: «فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى: النصف أو الربع، وللُامّ الثلث مع عدم الإخوة، والسدس معهم، والباقي للأب؛ للإجماع والمستفيضة من الأخبار»[٣].
من هذه النصوص صحيحة إسماعيل الجعفي عن أبي عبدالله (ع)، قال: قلت
[١] . النساء( ٤): ١١.
[٢] . النساء( ٤): ١١.
[٣] . مستند الشيعة ١٦٥: ١٩ ..