كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٣ - (مسألة ٦) لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين،
له: رجل مات وترك امرأته وأبويه؟ قال (ع): «
لامرأته الربع، وللُامّ الثلث، وما بقي فللأب
»[١].
وموثّق صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر (ع): «
في زوج وأبوين أنّ للزوج النصف، وللُامّ الثلث كاملًا، وما بقي فللأب
»[٢].
ونظيره بتعبير ما بقي فللأب رواية اخرى عن إسماعيل الجعفي، وخبر عقبة بن بشير، ورواية أبان بن تغلب[٣].
ومن ذلك صحيح محمّد بن مسلم: قال أقرأني أبو جعفر (ع) صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله (ص) وخطّ عليّ (ع) بيده فقرأت فيها: «
امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها، فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللُامّ الثلث سهمان، وللأب السدس سهم
»[٤]. ونظيره موثّقة أبي بصير[٥].
ولا يخفى: أنّ ما جاء في ذيل هذه الصحيحة، من كون السدس للأب ليس من أجل أنّه سهم الأب حينئذٍ، بل من أجل ردّ الباقي إليه بالقرابة. وذلك لأنّ من الواضح أنّ السدس الواصل إلى الأب ليس بالفرض؛ لعدم ذكر له في الكتاب في مفروض المسألة وللإجماع على عدمه، فليس إلا بالقرابة.
[١] . وسائل الشيعة ١٢٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٦، الحديث ٢.
[٢] . وسائل الشيعة ١٢٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٦، الحديث ٧.
[٣] . وسائل الشيعة ١٢٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٦، الحديث ٣ و ٨ و ٩.
[٤] . وسائل الشيعة ١٢٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٦، الحديث ١.
[٥] . وسائل الشيعة ١٢٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٦، الحديث ٤ ..