كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤١١ - (مسألة ١٠) لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك
(مسألة ١٠): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك
والخؤولة من قبل الامّ، فالثلث للخؤولة مطلقاً، والسدس من الثلث مع الاتّحاد، والثلث منه مع التعدّد، للُامّي منهم يقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً، وبقيّته للخؤولة من الأب أو الأبوين بالسويّة مطلقاً، والثلثان من التركة للعمومة، ومع التعدّد والاختلاف لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (١).
القسمة بين العمومة عند اختلافهم في الذكورة والانوثة بالتفاضل للذّكر ضعف الانثى. وهذا إجماعي بلا خلاف لأحد في الأبويني منهم والأبي. وأمّا في الامّي، فقد عرفت مذهب المشهور وما أوردنا عليهم من النقاش.
وأمّا الخؤولة، فلا خلاف في الامّي منهم أنّ القسمة بينهم بالسويّة. وهذا أيضاً إجماعي بلا خلاف بينهم. أمّا الأبويني والأبي منهم، فالشهرة العظيمة على التقسيم بينهم بالسويّة أيضاً. ولا خلاف في ذلك، إلا ما نسب إلى الفضل على ما نقل عنه الصدوق في «المقنع» وما نسبه في «الخلاف» إلى بعض الأصحاب وقد حكاه في «كشف اللثام» عن القاضي[١].
ولكنّ الحقّ مع المشهور؛ نظراً إلى تقرّب الخؤولة إلى الميّت بالامّ مطلقاً حتّى من كان منهم من قِبَل الأبوين. فلا ينبغي إلحاقهم بالعمومة في كيفية القسمة، ويدلّ على ذلك أربع طوائف من النصوص، قد سبق ذكرها. مع أنّ الشهرة العظيمة موافقة لمدلول هذه النصوص.
حكم اجتماع العمومة والخؤولة للأبوين أو الأب مع الخؤولة من الامّ
١ هذه المسألة تتعرّض لفرعين:
[١] . راجع: الخلاف ١٦: ٤، المسألة ٦؛ كشف اللثام ٤٥١: ٩ ..