كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢٨ - (مسألة ٤) لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة،
رجل مات وترك أخويه من امّه وأبويه؟
» قال: قلت: السدس لُامّه، وما بقي فللأب، فقال (ع): «
من أين هذا؟
» قلت: سمعت الله عزّ وجلّ يقول في كتابه العزيز: فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فقال (ع) لي: «
ويحك يا زرارة اولئك الإخوة من الأب، إذا كان الإخوة من الامّ، لم يحجبوا الامّ عن الثلث
»[١].
ثالثها: ما لو اجتمعت الاخت والأخوات من الأبوين مع الجدّ الامّي.
فقد حكم السيّد الماتن حينئذٍ بأنّ للُاخت أو الأخوات من قبل الامّ فرضيهما وأنّ الباقي للجدّ الامّي بالقرابة.
ولكنّ المستفاد من النصوص كما سيأتي أنّ إرث كلّ من الأجداد نصيب من يتقرّبون به.
كما صرّح في «الشرائع» بقوله: «ولو كان جدّاً أو جدّة أو هما لُامّ، وجدّاً وجدّة أو هما لأبٍ، كان لمن يتقرّب منهم بالامّ الثلث بالسويّة، ولمن يتقرّب بالأب الثلثان، للذّكر مثل حظّ الانثيين»[٢].
وعلّل لذلك في «الجواهر» بعد الشهرة، بل الإجماع بقوله: «لعموم ما دلّ على إرث كلّ قريب نصيب من يتقرّب به. ومن المعلوم أنّ نصيب الامّ الثلث والأب الثلثان، فيرث قريب كلّ منهما نصيبه»[٣].
واستدلّ لهذا العموم بعدّة نصوص دلّت على أنّ للجدّ الأبي الثلثين وللجدّ الاميّ الثلث[٤].
وفي خصوص المسألة المبحوث عنها في المقام قال: «نعم بقي شيء:
[١] . وسائل الشيعة ١١٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٠، الحديث ٢.
[٢] . شرائع الإسلام ٢٧: ٤.
[٣] . جواهر الكلام ١٥٢: ٣٩.
[٤] . جواهر الكلام ١٥٢: ٣٩ ١٥٣ ..