كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤١٢ - (مسألة ١١) لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الام،
(مسألة ١١): لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الامّ،
فالثلث للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة مطلقاً، والباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسويّة مطلقاً، والثلثان من التركة للعمومة من قبل الامّ، ومع التعدّد والاختلاف يحتاط بالتصالح (١).
أحدهما: حكم اجتماع العمومة والخؤولة للأبوين أو لأب. فلا إشكال في أنّ للعمومة حينئذٍ الثلثين وللخؤولة الثلث؛ لاتّفاق النصّ والفتوى، كما سبق آنفاً.
ثانيهما: حكم الخؤولة من قبل الامّ. والمعروف بين الأصحاب ما ذكره السيّد الماتن، بل في «الرياض»[١] لا خلاف في ذلك.
ولكن سبق منّا في المسألة الخامسة أن مقتضى قاعدة: «تنزيل كلّ ذي رحم منزلة من يتقرّب به» المستفادة من موثّقة أبي أيّوب ومرسل يونس[٢] أن يكون سهم الخؤولة مطلقاً حتّى الامّي منهم ثلث التركة؛ نظراً إلى تقرّبهم جميعاً إلى الميّت بالامّ. وقد سبق البحث عن ذلك مفصّلًا في المسألة الخامسة واستشهدنا لذلك بأربع طوائف من النصوص، فراجع.
حكم اجتماع الخؤولة للأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة للُامّ
١ لا إشكال في أنّ للخؤولة للأبوين وللُامّ مجموعاً ثلث التركة. وأمّا سهم الخؤولة للُامّ من هذا الثلث، فقد سبق البحث عنه مفصّلًا. والمعروف فيهم ما ذكره
[١] . رياض المسائل ٥٦٣: ١٢.
[٢] . وسائل الشيعة ٦٨: ٢٦ ٦٩، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٢، الحديث ١ و ٣ ..