كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٠٠ - (مسألة ٦) الصور المتقدمة غير المتكررة
(مسألة ٦): الصور المتقدّمة غير المتكرّرة:
منها ما يصحّ اجتماعها، ومنها ما يمتنع ولو لبطلان العول. فالممتنع ثمانية: وهي اجتماع النصف مع الثلثين، والربع مع مثله، ومع الثمن، والثمن مع مثله، ومع الثلث، والثلثين مع مثلهما، والثلث مع مثله، ومع السدس (١).
صور امتناع اجتماع الصور وضابطة الامتناع
١ قبل الورود في بيان صور الامتناع ووجه امتناع اجتماعها ينبغى إعطاءُ الضابطة لامتناع الاجتماع وهي أربعة امور: أحدها: لزوم العول، ثانيها: تعدّد المرتبة، ثالثها: وجود الحاجب. رابعها: امتناع الاجتماع في نفسه، كالزوج بلا ولد والزوجة مع الولد.
وقد أشار إلى وجه امتناع هذه الصور في «الرياض»[١].
[١] . قال في الرياض:« وأمّا منضمّة بعضها إلى بعض فبعضها يمكن وبعضها يمتنع وصور اجتماعها الثنائي ممكناً وممتنعاً إحدى وعشرون حاصله من ضرب الستّة في السهام مثلها، ثمّ حذف المكرّر منها، وهو خمسة عشر منها ثمان ممتنعة.
وهي واحدة مع صور اجتماع النصف مع غيره وهي اجتماعه مع الثلثين لاستلزامه العول وإلا فأصله واقع كزوج واختين فصاعداً لأب لكن يدخل النقص عليهما فلم يتحقّق الاجتماع مطلقاً.
واثنتان من صور اجتماع الربع مع غيره وهما اجتماعه مع مثله لأنّه سهم الزوج مع الولد وسهم الزوجة مع عدمه فلا يجتمعان واجتماعه مع الثمن لأنّه نصيبها مع الولد والربع نصيبها مع عدمه أو نصيب الزوج معه.
واثنتان من صور اجتماع الثمن مع غيره وهما اجتماعه مع مثله لأنّه نصيب الزوجة وإن تعدّدت خاصّة فلا يتعدّد واجتماعه مع الثلث لأنّه نصيب الزوجة مع الولد والثلث نصيب الامّ لا معه أو الاثنين من أولادها لا معها.
وواحدة من صور الثلثين، وهي اجتماعهما مع مثلهما لعدم اجتماع مستحقّهما متعدّداً في مرتبة واحدة مضافاً إلى بطلان العول.
واثنتان من صور اجتماع الثلث وهما اجتماعه مع مثله وإن فرض في البنتين والاختين حيث إنّ لكلّ واحدة ثلثاً إلا أنّ السهم هنا هو جملة الثلثين لا بعضهما واجتماعه مع السدس، لأنّه نصيب الامّ مع عدم الحاجب، والسدس نصيبها معه أو مع الولد، فلا يجامعه»، رياض المسائل ٤٩٠: ١٢ ٤٩١ ..