كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥٤ - (مسألة ٦) لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث،
قوله: «موسى بن بكير»: الأصح موسى بن بكر. هكذا ورد في المصادر[١].
أمّا النصوص الدالّة على ذلك:
فمنها: صحيحة ابن بكير، قال: قلت لزرارة: إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر (ع): «
أنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والامّ يزادون وينقصون؛ لأنّهن لا يكنّ أكثر نصيباً من الإخوة للأب والامّ لو كانوا مكانهنّ؛ لأنّ الله عزّوجلّ يقول:
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ،
يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فأعطَوا من سمّى الله له النصف كملًا، وعمدوا فأعطَوا الذي سُمِّي له المال كلُّه أقلَّ من النصف، والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها
»، قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه[٢].
مقصوده (ع): أنّ النقص لو لم يرد على الاخت للأبوين أو الأب ليلزم في من كان سهمه نصفاً وهو الاخت للأبوين أو للأب إعطاءُ سهمه بتمامه، وفي من كان سهمه كلّ التركة وهو الأخ للأبوين أو للأب إعطاؤه أقلّ من النصف. وهذا خلاف العدل. ومن هنا لا تكون المرأة أكثر نصيباً من رجلٍ لو كان مكانها. هذا حاصل تعليل الإمام (ع).
ومنها: صحيح بكير بن أعين، في حديث عن أبي عبدالله (ع): «... قال في آخر سورة النساء: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ، يعني اختا لأب وامّ أو اختا لأب، فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ
[١] . راجع: وسائل الشيعة ١٥٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٢، الحديث ٢ وكذا في الكافي والتهذيب.
[٢] . وسائل الشيعة ١٥٢: ٢٦ ١٥٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٢، الحديث ٢ ..