كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٠٣ - (مسألة ١) الوراث الموجودون للميت إن كانوا وراثا بالفرض فهو على صور
تنبيه: التعصيب والعول باطلان
(مسألة ١): الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض فهو على صور:
الاولى: ما إذا كانت تركة الميّت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ونقيصة، كما إذا كان الوارث أبوين وبنات متعدّدة، فالثلثان للبنات، والثلث للأبوين؛ لكلّ سدس (١).
الثانية: ما لو كانت التركة أزيد من السهام، فتردّ الزيادة على أرباب الفروض ولا تعطى لعصبة الميّت. وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور، فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة وامّ يعطى النصف البنت فرضاً والسدس الامّ فرضاً، ويردّ الثلث الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما، ولو انحصر ببنات متعدّدة وامّ يعطى الثلثان البنات فرضاً والسدس الامّ فرضاً، والسدس الباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام، والعصبة في فيها التراب (٢).
١ هذه الصورة لا تعصيب فيها ولا عول؛ نظراً إلى مطابقة السهام المفروضة مع التركة، بلا زيادة ولا نقصان وهذا واضح.
بطلان التعصيب
٢ مسألتا التعصيب والعول من المسائل المهمّة الخطيرة الجارية في مختلف فرائض الإرث وتقسيم السهام. وقد كانتا مطرح الأنظار من عهد الصحابة والتابعين ومورد اختلاف الخاصّة والعامّة من عهد الأئمّة الطاهرين (ع).