كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٩٤ - (مسألة ٣) لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين
الميّت، كموثّقة أبي أيّوب ومرسل يونس[١].
فإنّ هذه الطائفة قد دلّت بعمومها على كون العمومة مطلقاً حتّى لو كانوا للُامّ بمنزلة أب الميّت؛ لأنّه الذي يتقرّب به الأعمام والأخوال مطلقاً إلى الميّت، فيرثون سهمه. وعموم التنزيل في هذه الطائفة يشمل كيفية التقسيم، فتدلّ على أنّ التقسيم بين العمومة مطلقاً بالتفاضل للذّكر ضعف الانثى، كما هو كذلك في قرابة الأب.
الثالثة: ما دلّ على أنّ للعمّ الثلثين وللعمّة الثلث. كما في خبر سلمة بن محرز، والمرويّ عن «الفقه الرضوي». وقد سبق أنّ الثاني وإن ليس برواية على التحقيق، إلا أنّ ضعف الاولى منجبر بعمل مشهور القدماء.
وهذه الطائفة ناظرة في الحقيقة إلى كيفية التقسيم بين الأعمام والعمّات، وتفيد أنّ للذّكر منهم ضعف الانثى.
ولمّا كان المفرد المعرّف باللام من أداة العموم، تشمل هذه الطائفة بالعموم العمّ والعمّة من قبل الامّ.
وبناءً على هذا يتقوّى ما يستفاد من إطلاق عبارتي الفضل والصدوق، من تقسيم المال بين العمومة مطلقاً بالتفاضل في المقام، كما نقل عنهما في «الرياض»[٢].
المناقشة في كلام المحقّق النراقي
وقد احتمل في «المستند» احتمالًا آخر في المقام؛ حيث قال: «وهاهنا احتمال آخر أقرب بحسب الدليل: وهو أن يكون للمتقرّب بالامّ الثلث مطلقاً، وللمتقرّب
[١] . وسائل الشيعة ٦٨: ٢٦ ٦٩، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٢، الحديث ١ و ٣.
[٢] . رياض المسائل ٥٦٠: ١٢ ..