كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٨٦ - (مسألة ٥) يرث الزوج من جميع تركة زوجته، من منقول وغيره
العين فيما عدا الأرض، بإعطاءِ العين أو القيمة من الأرض»[١].
فهذه الصحيحة لا تصلح للدليلية؛ لإعراض الأصحاب كلّهم عنه، إلا ابن الجنيد فعمل بها؛ لكنّها ساقطة عن الحجّية؛ لمخالفتها للسنّة المتواترة.
الطائفة السادسة: ما دلّ على التفصيل بين ذات الولد، فترث من جميع التركة حتّى العقار، وبين غير ذات الولد، فلا ترث من العقار.
ويدلّ على ذلك ما رواه الصدوق والشيخ بإسنادهما عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة: «
في النساء إذا كان لهنّ ولد، أعطين من الرباع
»[٢]. لكنّه مقطوع ليس برواية؛ لأنّه كلام ابن اذينة، لا كلام الإمام (ع). فلا اعتبار له ولا يصلح شاهداً للجمع بين نصوص المقام.
الطائفة السابعة: ما دلّ على التفصيل بين البناء القديم والجديد؛ أي بين ما كان قبل الزواج وبين ما أحدثه الزوج بعد الزواج، أو بين ما أحدثه ولم يكمّله قبل موته وبين ما تمّ بناؤه وكمُل قبل موته.
ودلّ على ذلك صحيح محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر (ع):
«إنّ النساءَ لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً، إلا أن يكون أحدث بناءً فيرثن ذلك البناء»[٣]
. وجه الدلالة: أنّ قوله (ع
): «إلا أن يكون أحدث بناءً»
يحتمل فيه الوجهان المزبوران.
[١] . وسائل الشيعة ٢١٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٧، الحديث ١.
[٢] . وسائل الشيعة ٢١٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٧، الحديث ٢.
[٣] . وسائل الشيعة ٢١٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٦، الحديث ١٣ ..