كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٨٥ - (مسألة ٥) يرث الزوج من جميع تركة زوجته، من منقول وغيره
على الخربة، كما اطلق عليها الأرض الخربة في نصوص مجهول المالك الواردة في الورق الموجود في الأرض الخربة.
والمقصود تقويم البناء بما لها من التراب والطوب والخشب وسائر الأجزاء دون قيمتها بما لها من الهيئة الكاملة المستقرّة على الأرض، مع ما عليه من قطعة الأرض هو المعبّر عنه بالعقار والدور.
مقتضى التحقيق تمامية هذه الطائفة سنداً ودلالة. وعليه فلابدّ من تقييد الطائفة الاولى والثانية والثالثة بهذه الطائفة.
والنتيجة: حرمانها من إرث رقبة الأرض مطلقاً، عيناً وقيمةً خالية أم مشغولة بالبناء. ومن عين أبنيتها وآلاتها، وإنّما تُعطي الزوجة قيمة البناء بما لها من الأجزاء من الطوب والخشب وجذوع النخل. وهو المراد من الشجر والنخل في صحيح الأحول.
وهذا القول بعينه هو القول الأوّل المشهور ولعلّه مراد السيّد المرتضى؛ حيث إنّه يلائم قوله بحرمانها من عين الرباع أي الأبنية خاصّة، لا من قيمتها.
الطائفة الخامسة: ما دلّ على إرث الزوجة من جميع التركة. وهو صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (ع): قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً؟ فقال (ع): «
يرثها وترثه من كلّ شى ترك وتركت
»[١].
هذه الصحيحة قد حُملت على التقيّة وغيرها. قال صاحب «الوسائل» في ذيل هذه الرواية: «أقول: حمله الشيخ على التقيّة، وحمله أيضاً هو والصدوق وغيرهما على ما إذا كان للمرأة ولد؛ لما يأتي. ويمكن حمله على رضا الوارث وإعطاء
[١] . وسائل الشيعة ٢١٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٧، الحديث ١ ..