كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٢٨ - (مسألة ١٠) لو اجتمع جد وجدة أو أحدهما من قبل الام مع الإخوة من قبلها،
(مسألة ١٠): لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع الإخوة من قبلها،
كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالاخت منها، ويقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً (١).
الواحد بالرحم كما يرد على سائر ذوي الأرحام إذا لم يكن غيره
»[١].
ويدلّ على مفاد ذيل رواية «الدعائم» مرسلة يونس عن أبي عبدالله (ع): «
إذا التفَّت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه، فإن استوت قام كلّ واحد منهم مقام قريبه
»[٢].
حكم اجتماع الجدودة من الامّ مع الإخوة منها
١ هذه المسألة قد اتّفق عليه الأصحاب، كما صرّح في «الجواهر» بقوله: «إذا اجتمع مع الإخوة للُامّ جدّ وجدّة أو أحدهما من قبلها كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالاخت منها وكان الثلث بينهم بالسويّة بلا خلاف أجده فيه، بل عن الشهيدين نسبته إلى الأصحاب مشعرين بالإجماع، بل المحكيّ عن «كنز العرفان» كالصريح في ذلك»[٣].
هذا، ولكن استدلّ في «الجواهر» لذلك بما دلّ من النصوص على إعطاء فريضة الإخوة من الامّ مع الجدّ؛ فاستظهر منها أنّ سهم كلالة الامّ يساوي سهم الجدّ من الامّ بعد حمل الجدّ المذكور في هذه النصوص على الجدّ للُامّ.
[١] . مستدرك الوسائل ١٨٣: ١٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ١.
[٢] . وسائل الشيعة ٦٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٢، الحديث ٣.
[٣] . جواهر الكلام ١٥٥: ٣٩ ..