كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٧ - (مسألة ٩) لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين
(مسألة ٩): لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين:
فإن كان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصيبه الأدنى، وللأبوين سدسان من التركة، والباقي للبنت، والنقص يرد عليها، وللزوجة نصيبها الأدنى، وتقسّم البقيّة بين الباقي أخماساً إن لم يكن للُامّ حاجب عن الردّ، وإلا فلها السدس، والباقي يقسّم بين الأب والبنت أرباعاً. ولو كان الولد بنتين فصاعداً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، والسدسان من أصل التركة للأبوين، والباقي للبنات فيرد النقص عليهنّ. ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً، أو ذكوراً وإناثاً، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، وللأبوين سدسان من الأصل، والباقي للأولاد لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (١).
حكم اجتماع الأبوين والأولاد مع أحد الزوجين
١ تشتمل هذه المسألة على ثلاثة فروع.
الأوّل: لو اجتمع بنت واحدة مع الأبوين وأحد الزوجين. فللبنت نصف التركة وللأبوين السدسان ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى، وهذا واضح. وقد سبق دليل ذلك كلّه.
ولكن يردّ النقص حينئذٍ لو كان المجتمع معهم زوجاً؛ حيث يزيد سهمان من مجموع أربع وعشرين سهماً. والنقص إنّما يردّ على البنت؛ لما سبق في مسألة العول.
وأمّا لو كان المجتمع معهم زوجةً، فلا عول؛ حيث يزيد سهم واحد من مجموع أربع وعشرين سهماً. وحينئذٍ يُردّ الباقي إلى غير الزوج وهو الأبوان والبنت أخماساً ثلاثة للبنت وسهمان للأبوين. وقد سبق وجه ذلك.
الثاني: ما إذا اجتمع بنتان فصاعداً مع الأبوين وأحد الزوجين. فللأبوين