كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٣١ - (مسألة ٤) لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة،
«للذّكر مثل حظّ الانثيين. وإن كانتا اختين، فالنصف للجدّ والنصف الآخر للُاختين. وإن كنَّ أكثر من ذلك، فعلى هذا الحساب. وإن ترك إخوة وأخوات لأب وامّ أو لأب وجدّاً، فالجدّ أحد الإخوة والمال بينهم للذّكر مثل حظّ الانثيين
». وقال زرارة: هذا ممّا لا يؤخذ عليَّ فيه. قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك. وليس عندنا في ذلك شكّ ولا اختلاف[١].
٤. صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (ع): «
في الأخوات مع الجدّ لهنَّ فريضتهنَّ؛ إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك، فلهنّ الثلثان، وما بقي فللجدّ
»[٢]. مثله صحيح الحلبي[٣]
فقد دلّ خبرا يونس وبكير على أنّ الوارث من الجدودة إنّما هو الجدّ والجدّة من الأب والامّ. وقد صرّح بذلك أيضاً صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)، قال: إذا لم يترك الميّت إلا جدّه أبا أبيه وجدّته امَّ امّه، فإنّ للجدّة الثلث وللجدّ الباقي، قال (ع): «
إذا ترك جدَّه من قبل أبيه وجدَّ أبيه وجدّته من قبل امّه وجدّة امّه، كان للجدّة من قبل الامّ الثلث وسقط جدّة الامّ والباقي للجدّ من قبل الأب وسقط جدّ الأب
»[٤].
أمّا وجه سقوط جدّ الأب وجدّ الامّ فلقوله: أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ، فلا تصل النوبة إلى الأبعد مع وجود الأقرب إلى الميّت،
[١] . وسائل الشيعة ١٦٥: ٢٦ ١٦٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦، الحديث ٩.
[٢] . وسائل الشيعة ١٦٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦، الحديث ١٨.
[٣] . وسائل الشيعة ١٦٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦، الحديث ١٧.
[٤] . وسائل الشيعة ١٧٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٩، الحديث ٢ ..