كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٠٤ - (مسألة ٩) لو أوصى بعين من التركة،
السادس: لا يرث الجدّ ولا الجدّة لأب أو لُامّ مع أحد الأبوين، لكن يستحبّ أن يطعم كلّ من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس، فلو خلّف أبويه وجدّاً وجدّة لأب أو لُامّ يستحبّ للُامّ أن تطعم أباها وامّها السدس بالسويّة، وهو نصف نصيبها، وللأب أن يطعم أباه وامّه سدس أصل التركة، وهو ربع نصيبه، ولو كان الموجود واحداً منهما كان السدس له (١).
لا يرث الجدّ مع أحد الأبوين
١ ذهب المشهور شهرة قريبة بالإجماع إلى عدم إرث جدٍّ ولا جدّة مع أحد الأبوين، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه، كما قال في «الجواهر»: «لا يرث الجدّ ولا الجدّة لأب كان أم لُامّ مع أحد الأبوين شيئاً على المشهور بين الأصحاب شهرةً عظيمةً، بل في محكيّ «الانتصار» و «الخلاف» و «التنقيح» وظاهر «المبسوط» و «الغنية» و «المفاتيح» و «الكفاية» وغيرها الإجماع عليه، بل في «الروضة» هو موضع وفاق إلا من ابن الجنيد في بعض الموارد»[١].
وقد ذكر في «الجواهر» بعض الموارد المشار إليه وحمله على الندب، وكذا نقل عن الكليني كلاماً وحمله على الندب بقرينة اعترافه بإجماع الأصحاب على كون الجدّ بمنزلة الأخ. واستظهر بذلك عدم وجود المخالف في المسألة بين الأصحاب؛ حيث قال في ختام تنقيح كلمات الأصحاب: «وبذلك ظهر لك أنّه لا مخالف محقّق في المسألة»[٢].
[١] . جواهر الكلام ١٣٩: ٣٩.
[٢] . جواهر الكلام ١٤٠: ٣٩ ..