كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣١٢ - (مسألة ٢) لو انفردت الاخت لأب وام كان لها النصف فرضا، والباقي يرد عليها قرابة،
(مسألة ٢): لو انفردت الاخت لأب وامّ كان لها النصف فرضاً، والباقي يردّ عليها قرابةً،
ولو تعدّدت كان لها الثلثان فرضاً والباقي يردّ عليها قرابة (١).
الميراث كلّه بالآية؛ لقول الله:
وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ»[١].
وفي هذا المقدار من النصوص كفاية؛ لأنّ المسألة ممّا اتّفق عليه الأصحاب.
هذا في الأخ المنفرد، وأمّا المتعدّد، فيرثون المال كلّه بالفحوى القطعي والإجماع. أمّا تقسيم المال بينهم بالسويّة، فبمقتضى العدل والقسط المأمور بهما في صريح الآيات، ومن النصوص أيضاً ما هو صريح في ذلك لا حاجة إلى ذكره.
وأمّا لو اجتمع الإخوة مع الأخوات فللذكر مثل حظّ الانثيين بدلالة قوله تعالى: وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[٢]. ومن النصوص قد دلّ عليه صحيح بكير عن أبي جعفر (ع) في حديث، قال: «
وإن كانوا إخوة رجالًا ونساءً فللذّكر مثل حظّ الانثيين، وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولد وأبوان أو زوجة
»[٣].
لو خلّف الميّت اختاً أو أخوات
١ إذا انفرد الوارث في اخت الميّت لأب وامّ كان النصف لها فرضاً والباقي رداً. ودليل ذلك بعد الإجماع المحكيّ عن غير واحد من الأصحاب الكتاب والسنّة.
[١] . وسائل الشيعة ١٥٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٢، الحديث ٥.
[٢] . النساء( ٤): ١٧٦.
[٣] . وسائل الشيعة ١٥٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٢، الحديث ٥ ..