كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٢٧ - (مسألة ٩) لو اجتمع الجد أو الجدة أو هما لام مع جد أو جدة أو هما لأب،
يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه
»[١].
ومنها: ما حُكي عن الرضا (ع) في «الفقه الرضوي»: «
فإن ترك جدّاً من قبل الأب، وجدّاً من قبل الامّ، فللجدّ من قبل الامّ الثلث، وللجدّ من قبل الأب الثلثان، فإن ترك جدّين من قبل الامّ، وجدّين من قبل الأب، فللجدّ والجدّة من قبل الامّ الثلث بينهما بالسويّة، وما بقي فللجدّ والجدّة من قبل الأب للذّكر مثل حظّ الانثيين
»[٢].
ومنها: موثّقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): قال: «
إذا لم يترك الميّت إلا جدّه أبا أبيه وجدّته امَّ امّه، فإن للجدّة الثلث وللجدّ الباقي
»، قال (ع): «
وإذا ترك جدَّه من قبل أبيه وجدَّ أبيه وجدّته من قبل امّه وجدّة امّه، كان للجدّة من قبل الامّ الثلث وسقط جدّةُ الامّ، والباقي للجد
من قبل الأب سقط جدّ الأب
»[٣].
ومنها: ما عن «دعائم الإسلام» عن أبي عبدالله (ع)، قال: «
الجدّ والجدّة من قبل الأب يحرِزان الميراث إذا لم يكن غيرهما، وكذلك الجدّ والجدّة من قبل الامّ، فإن اجتمعوا كان للجدّ والجدّة من قبل الامّ الثلث نصيب الامّ، وللجدّ والجدّة من قبل الأب الثلثان نصيب الأب، للذّكر مثل حظّ الانثيين، وإن كان أحدهما من قبل الامّ والاثنان من قبل الأب، فلكلّ واحد منهم سهم من توسل به، الثلث لمن كان من قبل الامّ واحداً كان أو اثنين، والثلثان لمن كان من قبل الأب كذلك أيضاً. والأقرب من الأجداد والجدّات يحجب الأبعد. ويُرَدُّ على
[١] . وسائل الشيعة ١٨٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأعمام والأخوال، الباب ٢، الحديث ٦.
[٢] . مستدرك الوسائل ١٨٣: ١٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ٢.
[٣] . وسائل الشيعة ١٧٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٩، الحديث ٢ ..