كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٠٥ - (مسألة ٧) لو اجتمع العمومة من قبل الام والخؤولة
ولعلّه اشتباه من الناقل وإلا ففي «كشف اللثام» اقتصر على العمّة»[١].
وثانياً: إطلاقات نصوص المقام الدالّة على أنّ للخال والخالة الثلث وللعمّ والعمّة الثلثين. فإنّها لا تأبى عن الشمول بإطلاقها للعمومة والخؤولة من قبل الامّ، إلا ما سبق من الشهرة الفتوائية في العمومة من قبل الامّ. وقد عرفت الجواب ومقتضى التحقيق فيه في المسألة الثالثة، من عدم حجّية الشهرة الفتوائية وتحكيم إطلاقات ما دلّ من النصوص على اختصاص الثلثين بالعمومة مطلقاً وما دلّ منها على تنزيل كلّ ذي رحم منزلة من يتقرّب به إلى الميّت. وقد سبق ذكر هذه النصوص في المسألة السابقة.
هذا كلّه من جهة مقدار السهم. وأمّا كيفية التقسيم، فقد حكم السيّد الماتن بالاحتياط بالتصالح بين العمومة من قبل الامّ.
وفيه: أنّ العمومة من قبل الامّ إنّما يتقرّبون إلى الميّت بواسطة أبيه. وعليه فإنّهم من قرابة الأب. ومقتضى مرسل الطبرسي ومعاقد الإجماعات كون التقسيم بين قرابة الأب بالتفاضل، كما كان التقسيم بين الأعمام من قبل الأبوين أو الأب كذلك.
محصّل الكلام في المقام: أنّه لا خلاف في أنّ للخؤولة للُامّ في مفروض الكلام الثلث يقسم بينهم بالسويّة. وإنّما الخلاف في العمومة للُامّ. وقد سبق في المسألة الثالثة أنّ المشهور على أنّ للواحد منهم السدس وللمتعدّد منهم الثلث يقسم بينهم بالسويّة حتّى مع اختلاف الجنس، ولكن احتاط السيّد الماتن بالتصالح.
وقلنا هناك: إنّه لا دليل عليه، إلا الشهرة الفتوائية. وقد خالفهم الصدوق
[١] . جواهر الكلام ١٨٣: ٣٩ ..