كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥٧ - (مسألة ٦) لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث،
السابع: الولد وإن نزل واحداً كان أو متعدّداً، فإنّه يمنع الأبوين عمّا زاد عن السدس فريضة لا ردّاً (١).
الثامن: الإخوة والأخوات لا أولادهم فإنّهم يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس فريضة وردّاً بشروط: أوّلها: أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الاخت أقلّ من أربع، ويكفى الأخ الواحد والاختان (٢).
١ والوجه في ذلك قوله تعالى: وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ[١]. وهذا من المسلّمات الضروريات.
قوله: «فريضة، لا ردّاً» مقصوده أنّ الولد إنّما يمنع عن النصيب الأعلى فريضة. وهو الثلث للُامّ إن لم يكن لها ولد.
وعليه: فالامّ إن لم يكن لها ولد فسهمهما الثلث، وإذا كان لها ولد فسهمهما السدس؛ لأنّ الولد يحجبها عن نصيبها الأعلى.
وأمّا الأب، فسهمهما مع الولد السدس. ولا نصيب أعلى مفروض له حتّى يحجب عنه الولد. وإنّما يرث الأب مازاد عن الفروض بالقرابة. والولد لا يمنع أبيه عن ردّ مازاد عن الفرض إليه بالقرابة. وعليه فلو كان الوارث الزوجة وبنت وأب، ترث الزوجة الثمن والبنت النصف. والباقي وهو ثلاثة أسهم من ثمانية يُردّ إلى الأب بالقرابة ولا تمنعه البنت.
شروط منع الإخوة والأخوات الامّ
٢ يقع الكلام في مقامين:
أحدهما: أصل منع الاخوة والأخوات الامّ عن إرث مازاد عن السدس.
[١] . النساء( ٤): ١١ ..