كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢١٨ - (مسألة ١) الوراث الموجودون للميت إن كانوا وراثا بالفرض فهو على صور
وغيرهما[١]. والعالج موضع بالبادية فيه رمل، قاله الجوهري. مقصوده (ع) من قوله: «
على ستّة
» أي على ذوي الفروض ستّة.
الثانية: ما دلّ على كيفية إلقاء العول وبيان من يرد عليهم النقص. وإليك ذكر بعضها.
١. موثّقة أبي بصير عن أبي عبدالله (ع)، قال: «
أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: الوالدان والزوج والمرأة
»[٢].
٢. صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)، قال: «
لا يرث مع الامّ ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة، إلا الزوج والزوجة. وإنّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن
»[٣]. موضع الاستشهاد بهذه الصحيحة قوله: «
إنّ الزوج لا ينقص ...
» أي لا يرد النقص على الزوج.
وأمّا قوله: لا يرث مع الامّ إلى قوله إلا الزوج والزوجة، فالمقصود بيان عدم إرث أحد من أهل الطبقة الثانية والثالثة مع أهل الطبقة الاولى، إلا الزوج والزوجة. ولا ربط له بالمقام.
٣. موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله (ع) قال: «
أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: للوالدين السدسان أو ما فوق ذلك، وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع أو الثمن
»[٤].
[١] . وسائل الشيعة ٧٣: ٢٦ ٧٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٦، الحديث ٧ و ٩ و ١٢ و ١٤ و ١٥.
[٢] . وسائل الشيعة ٧٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٧، الحديث ٣.
[٣] . وسائل الشيعة ٨٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٧، الحديث ٧.
[٤] . وسائل الشيعة ٨١: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٧، الحديث ١٠ ..