كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٤ - (مسألة ٢) لو كان الميت مسلما أو مرتدا فطريا أو مليا،
(مسألة ٢): لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطرياً أو ملّياً،
ولم يكن له وارث إلا الزوج والإمام (ع)، كان إرثه للزوج لا الإمام (ع)، ولو كان وارثه منحصراً بالزوجة والإمام (ع)، يكون ربع تركته للزوجة والبقيّة للإمام (ع) (١).
الظاهر المستشعر من جملة من العبائر لكان المصير إليها ليس بذلك البعيد، لاعتبار السند، والاعتضاد بعمومات أدلّة الإرث، السليمة هنا عن المعارض والحمل على التقيّة يصار إليه مع وجود المعارض الأقوى»[١].
حكم انحصار الوارث في أحد الزوجين
١ وقع الكلام هاهنا في موضعين: أحدهما: في حكم ردّ ما زاد عن فرض الزوج عليه، فلا يعطى إلى الإمام شيئاً فيما لو انحصر الوارث في الزوج.
ثانيهما: في حكم ردّ ما زاد عن فرض الزوجة عليها؛ فهل يرد ما زاد عن فرضها عليها، أو يعطى للإمام (ع)؟
حكم انحصار الوارث في الزوج
أمّا الموضع الأوّل: فالمشهور بين الأصحاب وجوب ردّ ما زاد عن فرض الزوج إليه، عند انحصار الوارث فيه. فالكلّ للزوج، ولا نصيب للإمام (ع). وقد صرّح بهذه الشهرة في «المسالك»[٢]. بل في «الجواهر»: «عليه المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل عن الشيخين وجماعةٍ دعواه عليه وهو الحجّة»[٣].
[١] . رياض المسائل ٤٦٢: ١٢.
[٢] . مسالك الأفهام ٦٩: ١٣.
[٣] . جواهر الكلام ٧٩: ٣٩ ..