كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٠١ - (مسألة ٦) لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب
(مسألة ٦): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب
مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب، فالثلث للخؤولة، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة. والثلثان للعمومة للذكر ضعف الانثى مع التعدّد والاختلاف (١).
ينقسم بينهم بالسويّة، والباقي للمتقرّب بالأبوين أو بالأب مع عدمه. والمشهور أنّهم أيضاً يقتسمونه كذلك وإن اختلفوا بالذكورية والانوثية»[١].
وعلى أيّ حال لم يقل أحد في المقام بكون الثلث للخؤولة مطلقاً، سواء كانوا للأبوين أو الأب أو الامّ. فالإجماع المركّب قائم على نفيه. فلا خلاف في المسألة، بل هي إجماعية. وإن كان محتمل المدرك؛ نظراً إلى وجود ما يصلح لاستدلال كلّ فريق من الأصحاب على مذهبه. كما جاء الإشارة إلى ذلك في كلام صاحب «الرياض» و «المستند» و «الجواهر»، لكنّه مورد اتّفاق الكلّ.
وأمّا سقوط الخؤولة للأب مع وجود الأبويني منهم، فيمكن استيناس ذلك من مطلقات النصوص الدالّة على قاعدة الأولوية والأقربية في الإرث كآية اولى الأرحام والنصوص الدالّة على سقوط العمّ الأبي مع وجود الأبويني منه، كصحيح يزيد الكناسي عن أبي جعفر (ع) في حديث، قال: «
وعَمُّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لُامّه
»[٢].
حكم اجتماع العمومة والخؤولة للأبوين أو الأب
١ كون الثلث للخؤولة بالسويّة والثلثين للعمومة بالتفاضل للذّكر ضعف
[١] . مستند الشيعة ٣٢٨: ١٩.
[٢] . وسائل الشيعة ١٩٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأعمام والأخوال، الباب ٤، الحديث ١ ..