كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٧٩ - الأمر الثالث في السهام
الثاني: الربع، وهو للزوج إن كان للزوجة ولد وإن نزل، وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل.
الثالث: الثمن، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل (١).
ولكن يشترط في ثبوت النصف للبنت إذا انفردت أن لا يكون معها ولد آخر للميّت غير محجوب عن الإرث، فلو كان الولد الآخر محجوباً كأن يكون ولد الزنا أو قاتلًا أو كافراً مثلًا لا يمنع البنت عن إرث النصف. وأمّا إذا كان غير محجوب، فإن كان ذكراً، كان للذّكر مثل حظّ الانثيين وإن كان انثى فللمجموع الثلثان على السوية.
ثالثها: الاخت للأبوين أو الأب؛ لقوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ[١]. وقد اشترط السيّد الماتن (قدس سره) في ثبوت النصف لها أن لا يكون لها أخ للأبوين أو الأب؛ حيث يكون حينئذٍ للذّكر منهم حظّ الانثيين، كما في الاولاد. ولو كان لها اخت أو أخوات، فللمجموع الثلثان على السوية.
١ أمّا الربع، فهو سهم شخصين.
أحدهما: الزوج الذي لزوجته الميتة فرع وارث؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ[٢].
ثانيهما: الزوجة التي ليس لزوجها الميّت فرع؛ لقوله تعالى: وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ[٣].
[١] . النساء( ٤): ١٧٦.
[٢] . النساء( ٤): ١٢.
[٣] . النساء( ٤): ١١ ..