كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣١٠ - (مسألة ١) لو انفرد الأخ لأب وام فالمال له قرابة،
(مسألة ١): لو انفرد الأخ لأب وامّ فالمال له قرابةً،
ولو كان معه أخ أو إخوة كذلك فهو بينهم بالسويّة، ولو كان معهم إناث أو انثى كذلك فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (١).
وقال في «المسالك»: «الكلالة أولاد الامّ والأب، وهم الإخوة من الطرفين أو من أحدهما. سمّيت كلالة من الكلّ وهو الثقل، لكونها ثقلًا على الرجل، لقيامه بمصالحهم مع عدم التولّد الذي يوجب مزيد الإقبال والخفّة على النفس، أو من الإكليل، وهو ما يزيّن بالجوهر شبه العصابة، لإحاطتهم بالرجل كإحاطته بالرأس»[١].
ولا يخفى: أنّه ليس مقصود الشهيدين من قوله: «الكلالة أولاد الامّ والأب» تعريف الكلالة بالأولاد من الأب والامّ، بل مراده تعريف الكلالة بمن كان من الإخوة أولاد الأب والامّ أو أحدهما. ولا يخفى: أنّ أولاد أب الميّت وامّه إخوته.
وعلى أي حال لا خلاف في ذلك إلا في بعض الصور وسيأتي بيانه في خلال البحث.
حكم الإخوة منفرداً ومجتمعاً مع الأخوات
١ أمّا لو انفرد الأخ للأب والامّ لا إشكال في كون المال كلّه له بالقرابة.
واستُدلّ لذلك أوّلًا: بالإجماع، وفيه أنّه مدركيّ. وثانياً: بآيات الكتاب المجيد:
منها: آية: أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ...؛ بدعوى دلالتها على منع
[١] . مسالك الأفهام ١٤١: ١٣ ..