كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني)
(١)
التعريف اللغوى والاصطلاحى
٣ ص
(٢)
وجه التعبير بالفرائض والمواريث
٥ ص
(٣)
نظرة إجمالية إلى دليل مشروعية أحكام المواريث
٦ ص
(٤)
المقدمات و فيه امور
٩ ص
(٥)
الامر الأول في موجبات الإرث
٩ ص
(٦)
أقسام موجبات الإرث
٩ ص
(٧)
النسب
١٠ ص
(٨)
ضوابط الإرث بالنسب
١١ ص
(٩)
السبب
١٦ ص
(١٠)
من يرث بالسبب
١٦ ص
(١١)
الأمر الثاني في موانع الإرث
٢١ ص
(١٢)
الأول الكفر بأصنافه
٢٤ ص
(١٣)
(مسألة 1) لو مات الكافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة وله وارث مسلم وكافر ورثه المسلم كما مر وإن لم يكن له
٢٨ ص
(١٤)
(مسألة 2) لو كان الميت مسلما أو مرتدا فطريا أو مليا،
٣٤ ص
(١٥)
(مسألة 3) لو مات مسلم أو كافر،
٤٢ ص
(١٦)
(مسألة 4) لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض،
٤٤ ص
(١٧)
(مسألة 5) لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم، فأسلم بعضهم بعد موته،
٤٥ ص
(١٨)
(مسألة 6) لو مات كافر أصلي وخلف ورثة كفارا ليس بينهم مسلم،
٤٨ ص
(١٩)
(مسألة 7) المراد بالمسلم والكافر
٥٠ ص
(٢٠)
(مسألة 8) المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والاصول والعقائد،
٥٥ ص
(٢١)
(مسألة 9) الكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والنحل،
٥٧ ص
(٢٢)
(مسألة 10) المرتد
٦٢ ص
(٢٣)
الثاني القتل
٧١ ص
(٢٤)
(مسألة 1) لا يرث القاتل من المقتول
٧١ ص
(٢٥)
(مسألة 2) لا فرق في القتل العمدي ظلما في مانعيته من الإرث،
٧٤ ص
(٢٦)
(مسألة 3) كما أن القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول،
٧٦ ص
(٢٧)
(مسألة 4) لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحدا أو متعددا،
٧٧ ص
(٢٨)
(مسألة 5) الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه،
٧٧ ص
(٢٩)
الثالث من الموانع الرق
٨٣ ص
(٣٠)
الرابع التولد من الزنا
٨٣ ص
(٣١)
(مسألة 1) إن كان الزنا من الأبوين،
٨٣ ص
(٣٢)
(مسألة 2) لا مانع من التوارث بين المتولد من الزنا وأقربائه من غير الزنا،
٩٦ ص
(٣٣)
(مسألة 3) المتولد من الشبهة كالمتولد من الحلال،
٩٧ ص
(٣٤)
(مسألة 4) لا يمنع من التوارث التولد من الوطء الحرام غير الزنا،
٩٨ ص
(٣٥)
(مسألة 5) نكاح سائر المذاهب والملل لا يمنع من التوارث؛
١٠٠ ص
(٣٦)
(مسألة 6) نكاح سائرالمذاهب غير الاثني عشري لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم
١٠٠ ص
(٣٧)
الخامس اللعان
١٠١ ص
(٣٨)
(مسألة 1) يمنع اللعان عن التوارث بين الولد ووالده،
١٠١ ص
(٣٩)
(مسألة 2) لو كان بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الام فقط
١٠٥ ص
(٤٠)
(مسألة 3) لو اعترف الرجل بعد اللعان بأن الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له،
١٠٦ ص
(٤١)
(مسألة 4) لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان،
١٠٨ ص
(٤٢)
وهاهنا امور عدت من الموانع، وفيه تسامح
١٠٩ ص
(٤٣)
(مسألة 1) لو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته
١١٢ ص
(٤٤)
(مسألة 2) لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغير بوجود الحمل وعدمه،
١١٤ ص
(٤٥)
(مسألة 3) لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه،
١١٥ ص
(٤٦)
(مسألة 4) لو عزل نصيب اثنين وقسمت بقية التركة فتولد أكثر،
١١٥ ص
(٤٧)
(مسألة 5) الحمل يرث ويورث لو انفصل حيا وإن مات من ساعته،
١١٦ ص
(٤٨)
(مسألة 6) لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث،
١١٧ ص
(٤٩)
الأمر الثالث في السهام
١٧٧ ص
(٥٠)
(مسألة 1) قد ظهر مما ذكر أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم،
١٨٤ ص
(٥١)
(مسألة 2) ظهر مما ذكر أن من كان له فرض على قسمين
١٨٦ ص
(٥٢)
(مسألة 3) غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض وارث بالقرابة(1)
١٩٥ ص
(٥٣)
(مسألة 4) لو اجتمع جد وجدة من قبل الام كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب،
١٩٦ ص
(٥٤)
(مسألة 5) الفروض الستة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصورة منه ستة وثلاثون،
١٩٩ ص
(٥٥)
(مسألة 6) الصور المتقدمة غير المتكررة
٢٠٠ ص
(٥٦)
تنبيه التعصيب والعول باطلان
٢٠٣ ص
(٥٧)
(مسألة 1) الوراث الموجودون للميت إن كانوا وراثا بالفرض فهو على صور
٢٠٣ ص
(٥٨)
(مسألة 2) لا ترد الزيادة على طوائف من أرباب الفروض
٢٢١ ص
(٥٩)
(مسألة 3) الذكور من الأولاد وكذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة،
٢٢٣ ص
(٦٠)
(مسألة 4) لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة،
٢٢٥ ص
(٦١)
المقصد الأول في ميراث الأنساب و هم ثلاث مراتب
٢٣٥ ص
(٦٢)
المرتبة الاولى الأبوان و الأولاد
٢٣٥ ص
(٦٣)
(مسألة 1) لو انفرد الأب، فالمال له قرابة، أو الام،
٢٣٧ ص
(٦٤)
(مسألة 3) لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين
٢٤٨ ص
(٦٥)
(مسألة 4) لو اجتمع الأولاد مع الأبوين
٢٥٨ ص
(٦٦)
(مسألة 5) لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين،
٢٦٠ ص
(٦٧)
(مسألة 6) لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين،
٢٦٢ ص
(٦٨)
(مسألة 7) لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين،
٢٦٤ ص
(٦٩)
(مسألة 8) لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين
٢٦٥ ص
(٧٠)
(مسألة 9) لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين
٢٦٧ ص
(٧١)
الحبوة
٢٨٤ ص
(٧٢)
(مسألة 1) تختص الحبوة بالأكبر من الذكور؛ بأن لا يكون ذكر أكبر منه
٢٨٤ ص
(٧٣)
(مسألة 2) لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للبس وإن لم يستعملها،
٢٨٦ ص
(٧٤)
(مسألة 3) الأقوى عدم كون السلاح غير السيف والرحل والراحلة من الحبوة،
٢٨٨ ص
(٧٥)
(مسألة 4) لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه، لا يعطى قيمتها(1)
٢٨٩ ص
(٧٦)
(مسألة 5) لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة،
٢٩٠ ص
(٧٧)
(مسألة 6) لا يعتبر بلوغ الولد، ولا كونه منفصلا حيا حين موت الأب على الأقوى،
٢٩٣ ص
(٧٨)
(مسألة 7) الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلا رشيدا
٢٩٤ ص
(٧٩)
(مسألة 8) يقدم تجهيز الميت وديونه على الحبوة مع تزاحمهما؛
٣٠٠ ص
(٨٠)
(مسألة 9) لو أوصى بعين من التركة،
٣٠٢ ص
(٨١)
المرتبة الثانية الإخوة وأولادهم
٣٠٩ ص
(٨٢)
(مسألة 1) لو انفرد الأخ لأب وام فالمال له قرابة،
٣١٠ ص
(٨٣)
(مسألة 2) لو انفردت الاخت لأب وام كان لها النصف فرضا، والباقي يرد عليها قرابة،
٣١٢ ص
(٨٤)
(مسألة 3) يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والام مع عدمهم،
٣١٤ ص
(٨٥)
(مسألة 4) لا يرث أخ واخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والام(1)
٣١٧ ص
(٨٦)
(مسألة 5) لو انفرد الواحد من ولد الام خاصة عمن يرث معه،
٣١٧ ص
(٨٧)
(مسألة 6) لو كان الإخوة متفرقين
٣٢٠ ص
(٨٨)
(مسألة 7) مع فقد الإخوة من الأب والام، واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الام،
٣٢٢ ص
(٨٩)
(مسألة 8) لو انفرد الجد فالمال له؛
٣٢٣ ص
(٩٠)
(مسألة 9) لو اجتمع الجد أو الجدة أو هما لام مع جد أو جدة أو هما لأب،
٣٢٥ ص
(٩١)
(مسألة 10) لو اجتمع جد وجدة أو أحدهما من قبل الام مع الإخوة من قبلها،
٣٢٨ ص
(٩٢)
(مسألة 11) لو اجتمع جد وجدة أو أحدهما من قبل الأب والام أو الأب مع الإخوة من قبله،
٣٣٤ ص
(٩٣)
(مسألة 12) لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والام
٣٣٧ ص
(٩٤)
(مسألة 13) لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الام،
٣٣٩ ص
(٩٥)
(مسألة 14) لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما
٣٤١ ص
(٩٦)
(مسألة 15) لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة
٣٤٥ ص
(٩٧)
(مسألة 16) لو اجتمع الجدودة من قبل الام والإخوة
٣٤٦ ص
(٩٨)
(مسألة 17) لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة
٣٤٧ ص
(٩٩)
(مسألة 18) لو اجتمع الجدودة من قبل الأب
٣٤٨ ص
(١٠٠)
(مسألة 19) لو اجتمع أحد الزوجين
٣٥٠ ص
(١٠١)
(مسألة 20) لو اجتمع أحدهما مع الإخوة
٣٥١ ص
(١٠٢)
(مسألة 21) لو اجتمع أحدهما مع الإخوة
٣٥١ ص
(١٠٣)
(مسألة 23) لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من
٣٥٤ ص
(١٠٤)
(مسألة 24) لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب
٣٥٤ ص
(١٠٥)
(مسألة 25) لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل
٣٥٥ ص
(١٠٦)
(مسألة 26) لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين
٣٥٥ ص
(١٠٧)
المرتبة الثالثة ميراث الأعمام والأخوال
٣٧٩ ص
(١٠٨)
(مسألة 1) لو كان الوارث منحصرا بالعمومة
٣٨٤ ص
(١٠٩)
(مسألة 2) لو كان الوارث منحصرا بالعمومة من قبل الام فالتركة لهم،
٣٨٦ ص
(١١٠)
(مسألة 3) لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين
٣٩١ ص
(١١١)
(مسألة 4) لو كان الوارث منحصرا بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب،
٣٩٥ ص
(١١٢)
(مسألة 5) لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والام
٣٩٨ ص
(١١٣)
(مسألة 6) لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب
٤٠١ ص
(١١٤)
(مسألة 7) لو اجتمع العمومة من قبل الام والخؤولة
٤٠٤ ص
(١١٥)
(مسألة 8) لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك
٤٠٧ ص
(١١٦)
(مسألة 9) لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الام
٤٠٩ ص
(١١٧)
(مسألة 10) لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك
٤١١ ص
(١١٨)
(مسألة 11) لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الام،
٤١٢ ص
(١١٩)
(مسألة 12) لو اجتمع الأصناف الأربعة
٤١٣ ص
(١٢٠)
(مسألة 13) لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب،
٤١٤ ص
(١٢١)
(مسألة 14) لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب
٤١٦ ص
(١٢٢)
(مسألة 15) لو كان أحدهما مع العمومة من
٤١٧ ص
(١٢٣)
(مسألة 16) لو كان مع أحدهما العمومة من الام
٤١٧ ص
(١٢٤)
(مسألة 17) لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب
٤١٨ ص
(١٢٥)
(مسألة 18) لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك
٤١٨ ص
(١٢٦)
(مسألة 19) لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب،
٤١٨ ص
(١٢٧)
(مسألة 20) لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب ومن الام،
٤١٨ ص
(١٢٨)
(مسألة 21) لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين،
٤١٩ ص
(١٢٩)
المقصد الثاني في الميراث بسبب الزوجية
٤٤٥ ص
(١٣٠)
(مسألة 1) لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجية
٤٤٥ ص
(١٣١)
(مسألة 2) يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائما،
٤٤٩ ص
(١٣٢)
(مسألة 3) لو نكح المريض في مرضه،
٤٦٩ ص
(١٣٣)
(مسألة 4) إن تعددت الزوجات
٤٧٤ ص
(١٣٤)
(مسألة 5) يرث الزوج من جميع تركة زوجته، من منقول وغيره
٤٧٤ ص
(١٣٥)
(مسألة 6) المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها،
٤٩٠ ص
(١٣٦)
(مسألة 7) المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت،
٤٩٠ ص
(١٣٧)
(مسألة 8) طريق التقويم أن تقوم الآلات والشجر والنخل باقية في الأرض مجانا إلى أن تفنى،
٤٩٢ ص
(١٣٨)
(مسألة 9) المدار كون الآلات مثبتة حين الموت
٤٩٤ ص
(١٣٩)
(مسألة 10) الأقوى أن الزوجة تستحق القيمة،
٤٩٤ ص
(١٤٠)
(مسألة 11) لا يجوز للزوجة التصرف في الأعيان التي تستحق قيمتها بلا رضا سائر الورثة،
٤٩٥ ص
(١٤١)
(مسألة 12) لو زوج الصغيرة أبوها أو جدها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر،
٤٩٦ ص
(١٤٢)
(مسألة 13) الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به، إلا بسبب الإمامة، فمن
٤٩٦ ص
(١٤٣)
وأما اللواحق، ففيها فصول
٥٠١ ص
(١٤٤)
الفصل الأول في ميراث الخنثى
٥٠١ ص
(١٤٥)
(مسألة 1) لو كان بعض الوراث خنثى بأن كان له فرج الرجال والنساء
٥٠١ ص
(١٤٦)
(مسألة 2) المرجحات المنصوصة امور
٥٠١ ص
(١٤٧)
(مسألة 3) لو فقدت العلائم المنصوصة،
٥٠٦ ص
(١٤٨)
(مسألة 4) الخنثى المشكل
٥٠٧ ص
(١٤٩)
(مسألة 5) لو لم يكن لشخص فرج الرجال ولا النساء،
٥١٠ ص
(١٥٠)
(مسألة 6) لو كان لشخص رأسان على صدر واحد،
٥١٢ ص
(١٥١)
الفصل الثاني في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٥١٤ ص
(١٥٢)
(مسألة 1) لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد؛
٥١٤ ص
(١٥٣)
(مسألة 2) لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب،
٥١٥ ص
(١٥٤)
(مسألة 3) لو مات اثنان وشك في التقارن والتقدم والتأخر ولم يعلم التأريخ،
٥١٦ ص
(١٥٥)
(مسألة 4) لو ماتا وعلم تقدم أحدهما على الآخر، وشك في المتقدم وجهل تأريخهما،
٥١٨ ص
(١٥٦)
(مسألة 5) طريق التوريث من الطرفين
٥١٩ ص
(١٥٧)
(مسألة 6) يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كل منهما،
٥٢٠ ص
(١٥٨)
الفصل الثالث في ميراث المجوس وغيرهم من الكفار
٥٢٠ ص
(١٥٩)
(مسألة 1) المجوس وغيرهم من فرق الكفار،
٥٢٠ ص
(١٦٠)
(مسألة 2) لا يرث مجوسي ولا غيره
٥٢٥ ص
(١٦١)
(مسألة 3) لو كان نسب أو سبب صحيح
٥٢٥ ص
(١٦٢)
(مسألة 4) لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم يرث بالجميع،
٥٢٥ ص
(١٦٣)
(مسألة 5) لو اجتمع سببان،
٥٢٦ ص
(١٦٤)
(مسألة 6) لو كان لامرأة زوجان أو أكثر
٥٢٦ ص
(١٦٥)
(مسألة 7) لو تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا،
٥٢٦ ص
(١٦٦)
(مسألة 8) المسلم لا يرث بالسبب الفاسد،
٥٢٧ ص
(١٦٧)
(مسألة 9) المسلم يرث بالنسب الصحيح وكذا الفاسد لو كان عن شبهة،
٥٢٧ ص
(١٦٨)
(مسألة 10) لو اختلف اجتهاد فقيهين في صحة تزويج وفساده،
٥٢٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص

كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١١٢ - (مسألة ١) لو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته

(مسألة ١): لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته‌

كما إذا كان له أولاد يُعزل للحمل نصيب ذكرين ويُعطى الباقي للباقين، ثمّ بعد تبيّن الحال إن سقط ميّتاً يعطى ما عزله للوارث الآخر، ولو تعدّد وزّع بينهم على ما فرض الله (١).

وجوب عزل سهم الحمل لو كان في طبقته وارث آخر

١ هذا ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب، و إن لم يدلّ عليه نصّ بخصوصه.

قال في «الرياض»: «قال الشيخ وتبعه الأصحاب من غير خلاف، كما صرّح به جماعة منه: إنّه يوقف ويعزل للحمل نصيب ذكرين احتياطاً»[١]. ولا دليل عليه من النصوص، وإنّما الدليل عليه الإجماع. وما سيأتي بيانه من أصالة السلامة المبتنية على الغلبة والاستصحاب الاستقبالي للحياة.

وقال في «الجواهر»: «وكيف كان فلا خلاف أجده بين الأصحاب في أنّه يوقف ويعزل للحمل نصيب ذكرين احتياطاً عن تولّده كذلك. بل لو لا ندرة الزائد، ولَعُزِل أزيد من ذلك، فلو اجتمع مع الحمل ذكر، أعطي الثلث وعزل للحمل الثلثان، أو انثى أعطيت الخمس حتّى يتبيّن حال الحمل، فإن ولد حيّاً كما فرض، وإلا وزِّع التركة بينهم على حسب ما يقتضيه حال الحمل، وإن ولد ميّتاً خصّ باقيها بالولد الموجود»[٢]. هذا مقتضى ما دلّ على إرث الحمل حجبه. وأمّا عزل سهم ذكرين، فهو من باب الاحتياط.

وأمّا ما ذكره في «الجواهر» وقبله في «الرياض» من كون عزل سهم‌


[١] . رياض المسائل ٦٢٩: ١٢.

[٢] . جواهر الكلام ٧٣: ٣٩ ..