كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٦٣ - (مسألة ٢٦) لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين
الثالث: الكلام في الأولاد مع الوسائط المتعدّدة، كالكلام في المسألة السابقة في إرث من يتقرّبون به وكيفية التقسيم (١).
الرابع: لا يرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب والامّ في جميع الوسائط؛ بشرط أن يكونا في درجة واحدة (٢).
وقال في «الجواهر»: «مع ضعفه محتمل الإرث بالولاء، وحكاية ما عند العامّة على ما قيل، وكون ابن الأخ للأبوين وبنات الأخ من الأب وحده، وغير ذلك»[١].
أمّا التقسيم بالسويّة مع تعدّد أولاد الإخوة من الامّ، فقد استدلّ في «المسالك»[٢] بإطلاق قوله تعالى: فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ[٣].
و فيه: أن شمول الآية بالإطلاق لأولاد الإخوة من الام يبتني على كونهم من الكلالة حقيقة. و فيه تأمل. فلا مناص من التمسك بما سبق من أدلة قيام أولاد الإخوة مقام من تقربوا به إلى الميت.
١ والوجه فيه دخول من نزل من أولاد الإخوة في حكمهم، فيأتي في الأولاد مع الواسطة ما سبق من الكلام والوجوه في الأولاد بلا واسطة.
لا يرث ولد الأخ الأبي مع ولد الأخ الأبويني
٢ هاهنا نكتتان:
إحداهما: عدم إرث أولاد الأخ الأبي مع وجود أحدٍ من أولاد الأخ الأبويني.
[١] . جواهر الكلام ١٦٨: ٣٩.
[٢] . مسالك الأفهام ١٥٤: ١٣.
[٣] . النساء( ٤): ١٢ ..