كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦٦ - (مسألة ٦) لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث،
رابعها: أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته (١).
مع نقله عن «الانتصار» و «المفاتيح» و «الرياض» و «الجواهر»[١]، فلا خلاف في ذلك.
وقد دلّت على هذا الشرط عدّة نصوص:
منها موثّق عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: «
في الإخوة من الامّ: لا يحجبون الامّ عن الثلث
»[٢].
ونظيره بعين العبارة والدلالة خبر زرارة[٣]. ومثله خبر آخر لزرارة[٤].
ومنها: خبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله (ع) في رجل مات وترك أبويه وإخوة لُامّ؟ قال (ع): «
الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث
»[٥].
وفي هذه النصوص كفاية بعد اتّفاق الأصحاب.
اشتراط حياة أب الميّت حين موته
١ الرابع: اشتراط حياة أب الميّت حين موته. وقد وقع الخلاف بين
[١] . راجع: مسالك الأفهام ٨١: ١٣؛ مستند الشيعة ١٣٠: ١٩؛ رياض المسائل ٥٢٨: ١٢؛ جواهر الكلام ٨٩: ٣٩.
[٢] . وسائل الشيعة ١١٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٠، الحديث ١.
[٣] . وسائل الشيعة ١١٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٠، الحديث ٢.
[٤] . وسائل الشيعة ١١٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٠، الحديث ٣.
[٥] . وسائل الشيعة ١١٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٠، الحديث ٥ ..