كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٤٨ - (مسألة ٦) لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث،
الخامس: نقص التركة عن السهام المفروضة، فإنّه يمنع البنت الواحدة والاخت الواحدة للأب والامّ أو للأب عن فريضتهما، وهي النصف، وكذا يمنع البنات المتعدّدة والأخوات المتعدّدة من الأب والامّ أو من الأب عن فريضتهم، وهي الثلثان، فلو كان للميّت بنت واحدة وأبوان وزوج، أو بنات متعدّدة وأبوان وزوج، يردّ النقص على البنت أو البنات، وكذا في سائر الفروض (١).
وأمّا عند انحصار الوارث في الزوجة لا يجوز ردّ الزيادة إليها وكونها للإمام (ع) مطلقاً، بلا فرق بين زمان حضور الإمام (ع) وبين زمان غيبته.
١ وذلك لبطلان العول بالإجماع والنصّ، وسيأتي تفصيل البحث عن ذلك.
ولا يخفى: أنّ تعبير السيّد الماتن (قدس سره) «عن فريضتهم»، سهو من قلمه الشريف. والصحيح «عن فريضتهنّ»؛ لرجوع الضمير إلى البنات والأخوات.
وأمّا ورود النقض على البنت أو البنات، فالوجه فيه إنّما هو الإجماع والنصّ، كما صرّح بذلك في «الرياض» و «الجواهر»[١].
أمّا قول السيّد الماتن (قدس سره): «فلو كان للميّت بنت واحدة ...»، فتحريره: أنّا لو فرضنا مجموع التركة اثني عشرة سهماً، يكون الربع منه وهو ثلاثة للزوج ولكلّ واحد من الأبوين السدس منه، وهو إثنان. ويبقى من مجموع التركة المفروض كونه اثني عشر سهماً خمسة أسهم. وعليه فالنقص الوارد على البنت سهم واحد.
وأمّا لو فرضنا الوارث زوجاً وأبوين وبنتين أو اختين لأبوين أو لأب فيكون مجموع سهم الزوج والأبوين سبعة. فيبقي من اثني عشر وهو مجموع
[١] . رياض المسائل ٤٩٥: ١٢؛ جواهر الكلام ١١٠: ٣٩ ..