كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٨ - (مسألة ٦) لو مات كافر أصلي وخلف ورثة كفارا ليس بينهم مسلم،
(مسألة ٦): لو مات كافر أصلي وخلّف ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم،
فأسلم بعضهم بعد موته، فالظاهر أنّه لا أثر لإسلامه، وكان الحكم كما قبل إسلامه، فيختصّ بالإرث مع تقدّم طبقته، ويختصّ غيره به مع تأخّرها، وشاركهم مع المساواة. ويحتمل أن تكون مشاركته مع الباقين في الصورة الأخيرة فيما إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه وبينهم، وأمّا إذا كان قبلها اختصّ بالإرث. وكذا اختصاص الطبقة السابقة في الصورة الثانية إنّما هو فيما إذا كان من في الطبقة السابقة واحداً أو متعدّداً، وكان إسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم، وأمّا إذا كان إسلامه قبلها اختصّ الإرث به (١).
الفقهاء ذلك، كما أشار إلى ذلك في «الجواهر» بقوله: «لكن فيه دلالة على وجوب العرض على الوارث واستقرار إرث الإمام بامتناعه عنه، ولم أعرف أحداً اعتبر ذلك. نعم عن المصنّف في «النكت» التنبيه عليه»[١].
والذي يخطر بالبال أنّ غاية مدلول هذه الصحيحة وجوب العرض في خصوص إرث دية القتل ولا يمكن التعدّي منه إلى غيره.
لو كان جميع ورثة الكافر كفّاراً فأسلم بعضهم
١ مقتضى التحقيق في تنقيح المسألة: أنّ الكلام وقع في أنّه لو أسلم بعض الورثة بعد موت المورّث الكافر في مفروض المسألة، فهل يكون لإسلامه أثر أم لا؟
يظهر من السيّد الماتن أنّه لا أثر لإسلامه حينئذٍ.
[١] . جواهر الكلام ٢٠: ٣٩ ..